responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 106

قوله: و يجب الفصل بين الخطبتين بجلسة.

إذا وقعتا حالة القيام، أو ما دونه من الحالات التي لا تبلغ الجلوس. و لو أوقعهما جالساً فصلَ بينهما بسكتة حالته، و لو تعذّر الجلوس بينهما سقط كتعذّر القيام فيهما.

قوله: و هل الطهارة شرطٌ فيهما؟ فيه تردّد، و الأشبه أنّها غير شرط.

الأقوى اشتراطها من الحدث و الخبث.

قوله: و يجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر، و فيه تردّد.

الأقوى وجوب إسماع مَن لا يشقّ إسماعه عادةً و إن زاد عن العدد المعتبر، لكن إنّما يشترط في صحّتها إسماع العدد خاصّة، فيأثم بترك إسماع الزائد خاصّة.

قوله: الرابع: الجماعة، فلا تصحّ فُرادى.

تتحقّق الجماعة بنيّة المأموم الاقتداء بالإمام، و يعتبر في انعقادها نيّة العدد المعتبر الاقتداء، و إنّما تشترط الجماعة في ابتدائها لا في استدامتها كما مرّ.

ص 86

قوله: الخامس: أن لا يكون هناك جمعة أُخرى. و إن سبقت إحداهما و لو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخّرة و لو لم تتحقّق السابقة أعاد ظهراً.

عدم تحقّق السابقة يشمل ما لو عُلمت ابتداءً ثمّ اشتبهت، و ما لو ابتدأ مع العلم بها في الجملة، و ما لو شكّ في السبق و الاقتران. و الأقوى في الأخير إعادة الجمعة لا غير، إمّا باجتماعهم عليها، أو يفرقهم المسافة المعتبرة في صحّة المتعدّدة.

من تجب عليه الجمعة

قوله: النظر الثاني: فيمن تجب عليه، و يراعى فيه شروط سبعة: التكليف، و الذكورة، و الحريّة.، و المرض.

الذي يتعذّر معه حضور محلّ الجماعة، أو يشقّ بما لا يتحمّل عادة، و يوجب زيادة أو بطء برئه، و في حكمه معلّل المريض حيث لا يكون غيره.

قوله: و العرج.

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست