نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 106
قوله: و يجب الفصل بين الخطبتين بجلسة.
إذا وقعتا حالة القيام، أو ما دونه من الحالات التي لا تبلغ الجلوس. و لو أوقعهما جالساً فصلَ بينهما بسكتة حالته، و لو تعذّر الجلوس بينهما سقط كتعذّر القيام فيهما.
قوله: و هل الطهارة شرطٌ فيهما؟ فيه تردّد، و الأشبه أنّها غير شرط.
الأقوى اشتراطها من الحدث و الخبث.
قوله: و يجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر، و فيه تردّد.
الأقوى وجوب إسماع مَن لا يشقّ إسماعه عادةً و إن زاد عن العدد المعتبر، لكن إنّما يشترط في صحّتها إسماع العدد خاصّة، فيأثم بترك إسماع الزائد خاصّة.
قوله: الرابع: الجماعة، فلا تصحّ فُرادى.
تتحقّق الجماعة بنيّة المأموم الاقتداء بالإمام، و يعتبر في انعقادها نيّة العدد المعتبر الاقتداء، و إنّما تشترط الجماعة في ابتدائها لا في استدامتها كما مرّ.
ص 86
قوله: الخامس: أن لا يكون هناك جمعة أُخرى. و إن سبقت إحداهما و لو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخّرة و لو لم تتحقّق السابقة أعاد ظهراً.
عدم تحقّق السابقة يشمل ما لو عُلمت ابتداءً ثمّ اشتبهت، و ما لو ابتدأ مع العلم بها في الجملة، و ما لو شكّ في السبق و الاقتران. و الأقوى في الأخير إعادة الجمعة لا غير، إمّا باجتماعهم عليها، أو يفرقهم المسافة المعتبرة في صحّة المتعدّدة.
من تجب عليه الجمعة
قوله: النظر الثاني: فيمن تجب عليه، و يراعى فيه شروط سبعة: التكليف، و الذكورة، و الحريّة.، و المرض.
الذي يتعذّر معه حضور محلّ الجماعة، أو يشقّ بما لا يتحمّل عادة، و يوجب زيادة أو بطء برئه، و في حكمه معلّل المريض حيث لا يكون غيره.
قوله: و العرج.
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 106