نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 104
قوله: و تفوت الجمعة بفوات الوقت، ثمّ لا تقضى جمعة، و إنّما تقضى ظهراً.
ضمير «تقضى» لا يناسب عوده إلى «الجمعة»؛ إذ لا قضاء لها، و لأنّ القضاء يجب مساواته للمقضيّ كميّةً، و الظهر لا يناسب الجمعة كذلك، بل قال المصنّف في المعتبر: إنّه عائد إلى وظيفة الوقت يوم الجمعة و هو أحد الأمرين الجمعة أو الظهر مع فواتها. و المراد بقضاء الوظيفة ظهراً الإتيان بها كذلك من باب فَإِذٰا قُضِيَتِ الصَّلٰاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ[1]، فَإِذٰا قَضَيْتُمْ مَنٰاسِكَكُمْ[2].
ص 84
قوله: لو تيقّن أنّ الوقت يتّسع للخطبة و ركعتين خفيفتين وجبت الجمعة و لو تيقّن أو غلب على ظنّه أنّ الوقت لا يتّسع لذلك فقد فاتت الجمعة.
الأقوى الاكتفاء في وجوبها بإدراك ركعة بعد الخطبتين، و وجوب الشروع فيها متى احتمل ذلك. ثمّ إن طابق ما يحصل به إدراكها صحّت، و إلا فلا.
قوله: فأمّا لو لم يحضر الخطبة و أوّل الصلاة، و أدرك مع الإمام ركعة، صلّى جمعة.
لكن يأثم بتفويت سماع الخطبة اختياراً؛ لوجوب الحضور عندها و الاستماع، و إن صحّت الصلاة.
قوله: و كذا لو أدرك الإمام راكعاً في الثانية على قول.
قويّ، و المعتبر اجتماعهما في حدّ الراكع و إن لم يجتمعا في الذكر.
شروط الجمعة
قوله: الجمعة لا تجب إلا بشروط: الأوّل: السلطان العادل أو من نصبه، فلو مات في أثناء الصلاة لم تبطل، و جاز أن يقدّم الجماعة مَن يتمّ بهم الصلاة.
إن كان فيهم صالح للإمامة، و حينئذٍ فيجب عليهم التقديم و عليه التقدّم. و لو تعدّد صالح وجبَ كفايةً، و يجب عليهم تجديد نيّة القدوة، ثمّ إن كان في أثناء القراءة ابتدأ من حيث قطعَ الإمام إن كان قطع على رأس أية أو جملة تامّة، و إلا فمن أوّلها. و لو ابتدأ من أوّل القراءة مطلقاً كان أولى، و لو تعذّر الاقتداء أتمّوا فرادى.