responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 103

قوله: إذا عطس الرجل في الصلاة يستحبّ له أن يحمد الله، و كذا إن عطسَ غيره يستحبّ أن يسمّته.

تسميت العاطس بالمهملة و المعجمة أن يقول له: يرحمك الله. و يجب ردّ العاطس عليه بلفظ الدعاء مثل قوله، و لو قصد بغير المنصوص مجرّد الردّ فالأقوى البطلان.

قوله: إذا سلّم جاز أن يردّ عليه مثل قوله: سلام عليكم.

إنّما عبّر بالجواز؛ لأنّه موضع النزاع بيننا و بين مَن خالفنا. و المراد هنا معناه الأعم، و المراد منه الوجوب. و إنّما يجوز الردّ بمثل قوله إذا سلّم بقوله: «سلام عليكم»، كما نبّه عليه المصنّف بقوله «سلام عليكم»، فلو سلّم بغيره اقتصر في الردّ على ما ذكر هنا و إن خالفه.

و لا فرق في المسلّم بين الصغير المميّز و الكبير، و لا بين الذكر و الأُنثى. و يجب إسماعه الجواب، و لو ترك الردّ أثم، و الأقرب عدم بطلان الصلاة مطلقاً. و لو حيّاه بغيره من التحيّات العرفيّة كالصباح و المساء و غيرهما، وجب الردّ عليه بما يتضمّن الدعاء بقصده أو بجواب السلام المعهود.

قوله: يجوز للمصلّي أن يقطع صلاته إذا خاف تلف مالٍ.

المراد بالجواز هنا معناه الأعم كما سبق، ثمّ قد يجب إذا كان المال الذي يخاف تلفه ممّا يضرّه فوته، و الطفل المتردّي محترماً، و قد يكون مستحبّاً كما إذا كان المال كثيراً غير مضرّ فواته، و مباحاً إذا كان قليلًا دون ذلك مع تموّله، و مكروهاً إذا كان غير متموّل كالحبّة و الحبّتين، و يحرم قطعها لغير سبب مجوّز، فهو منقسم إلى الأحكام الخمسة.

صلاة الجمعة

وقتها

ص 83

قوله: و لو خرج الوقت و هو فيها أتمّ جمعة.

الأقوى اعتبار إدراك ركعة في وقتها كغيرها من الصلوات.

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست