responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 491

..........


بل الظاهر من الأخبار في المقام مثل قوله (عليه السلام): «أ لا أحكي لكم وضوء رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم)» [1] أنّه تعريض [بما هو شائع] في العامّة من الوضوء المنكوس. بل قد يرشد إلى ذلك خبر علي بن يقطين [2] المشهور، مضافاً إلى ما سمعت من قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «هذا وضوء لا يقبل اللّٰه ... إلى آخره». و لا يقدح فيها إرسالها؛ لانجبارها بما سمعت [من الشهرة]. كما لا يقدح ما في رواية قرب الإسناد [من ضعف الراوي] بعد الانجبار به [الشهرة] أيضاً.

و بذلك كلّه يقيّد ما يستدلّ به للمرتضى (رحمه الله):

1- من إطلاق الغسل الواقع في الكتاب و السنّة المتحقّق بكلّ منهما، مع احتمال انصرافه إلى المتعارف من الابتداء بالأعلى، لا أقلّ من الشكّ في شمول الإطلاق لهذا الفرد و لو لما تقدّم أو الشكّ من جهة تعارض الأدلّة، فيبقى الأصل- و هو استصحاب بقاء الحدث- سالماً عن المعارض، فتأمّل جيّداً.

2- و من قوله (عليه السلام) في خبر حمّاد: «لا بأس بمسح الوضوء مقبلًا و مدبراً» [3] الذي فيه من الضعف ما لا يخفى؛ إذ الكلام في الغسل دون المسح، و حمله على ما يشمل الغسل مجاز لا قرينة عليه.

ثمّ الظاهر من كلام الأصحاب أنّ مرادهم بالنكس في المقام الذي جعلوه مذهباً للمرتضى و منعوه، هو عدم وجوب الابتداء بالأعلى مثلًا.

و أمّا كيفية الغسل هل تجوز منكوسة أو لا، بمعنى أنّ القائلين بوجوب الابتداء بالأعلى هل يجوّزون النكس في الغسل نفسه بأن يستقبل الشعر فيه مثلًا، إمّا مع الجمع بينه و بين الابتداء بالأعلى في ذلك إن أمكن، أو أنّه بعد الابتداء بشيء من الأعلى، أو لا يجوّزون ذلك؟ و كذلك المرتضى (رحمه الله) و من تابعه القائلون بجواز النكس، هل يريدون الابتداء من الأسفل في مقابلة الابتداء من الأعلى من غير نكس في نفس الغسل، أو أنّه أعمّ من ذلك؟ فلا دلالة في شيء من كلامهم عليه، و لا تلازم بين المسألتين [أي الابتداء من الأعلى و النكس].

إلّا أنّ الذي يظهر من ملاحظة كلام القائلين بعدم وجوب الابتداء بالأعلى جواز النكس في نفس الغسل، كما يظهر من ملاحظة كلام بعض القائلين بوجوب الابتداء بالأعلى أنّه لا يجوز النكس في الغسل و لو بعد الابتداء بالأعلى.

و لعلّ الوضوءات البيانيّة- مع ما في بعض الأخبار أنّه (صلى الله عليه و آله و سلم): «أفرغ الماء على ذراعه من المرفق إلى الكفّ لا يردّها إلى المرفق» [4]، و معروفيّة ذلك [النكس] بين العامّة، مع تصريح جملة من قدماء الأصحاب بأنّه لا يستقبل الشعر في الغسل، و أنّه به افترق عن المسح- يؤيّد الثاني.

لكن الإنصاف أنّه لا دليل معتبر على المداقّة في ذلك بحيث لا فرق فيه بين القليل و الكثير.


[1] الوسائل 1: 387، 389، 391 ب 15 من الوضوء، ح 2، 4، 7.

[2] الوسائل 1: 444، ب 32 من الوضوء، ح 3.

[3] الوسائل 1: 406، ب 20 من الوضوء، ح 1.

[4] الوسائل 1: 388، ب 15 من الوضوء، ح 3، مع اختلاف يسير.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست