responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 490

..........


أ- ففي بعضها أنّه (صلى الله عليه و آله و سلم): «أخذ كفّاً من ماء و صبّه على وجهه» [1].

ب- و في آخر: «فأسدله على وجهه» [2].

جو أظهر منهما ما في الصحيح عن زرارة قال: «حكى أبو جعفر (عليه السلام) وضوء رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم)، فدعا بقدح من ماء، فأدخل يده اليمنى، فأخذ كفّاً من ماء، فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ... إلى آخره» 3.

د- و ما في الصحيح أو الحسن عنه (عليه السلام) أيضاً: أنّه (صلى الله عليه و آله و سلم) «غرف مِلؤها ماء، فوضعها على جبهته» [4].

2- و عن تفسير العياشي: أنّه «غرف غرفة فصبّها على جبهته فغسل جبهته» [5].

3- مع أنّ العلّامة في المنتهى و عن الشهيد في الذكرى أنّهما قالا بعد الصحيح الأوّل [عن زرارة]: روي عنه (عليه السلام) أنّه (صلى الله عليه و آله و سلم) قال بعد ما توضّأ: «إنّ هذا وضوء لا يقبل اللّٰه الصلاة إلّا به» [6].

4- و في الوسائل عن قرب الإسناد عن أبي جرير الرقاشي قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): كيف أتوضّأ للصلاة؟ فقال:

«لا تعمق في الوضوء، و لا تلطم وجهك بالماء لطماً، و لكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحاً، و كذلك فامسح على ذراعيك و رأسك و قدميك» [7].

5- بل قد يقال: إنّا في غنية عن الأخبار البيانيّة؛ للقطع بأنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) كان يغسل مبتدئاً من الأعلى؛ لكونه إمّا واجباً أو راجحاً مع كراهة النكس كما يقوله الخصم، و هو لا يفعل المكروه، و لا يترك الراجح، فلمّا علمنا ذلك وجب التأسّي بفعله. لكن في المدارك كما عن الأردبيلي و البهائي التنظر فيه، و تبعهم عليه بعض من تأخّر عنهم، بأنّه «من الجائز أن يكون ابتداؤه بالأعلى لكونه أحد جزئيات مطلق الغسل المأمور به، لا لوجوبه بخصوصه، فإنّ امتثال الأمر الكلي يتحقّق بفعل جزئي من جزئياته، و لا إجمال في غسل الوجه حتى يكون فعله بياناً له، فيجب اتّباعه. و أمّا النقل الذي ذكر فمرسل، و بذلك يجاب عن الأخير، مع إمكان التزام جواز كون البدأة بالأسفل و إن كان مكروهاً لبيان الجواز» [8] انتهى. و اعترضه في الحدائق بوجوه ستة [9]، لكن كثيراً 2/ 150/ 266

منها بمعزل عن الورود عليه. بل الأولى أن يقال: إنّه و إن كان وقوع الفعل بنفسه لا يدلّ على الوجوب التعييني بعد إطلاق الأمر، لكنّه قد يستفاد منه ذلك [الوجوب التعييني] في خصوص المقام؛ لظهور حكاية الباقر (عليه السلام) له فيه، كظهور نقل زرارة إسدال الماء من أعلى الوجه أنّه فهم منه وجوب ذلك.


[1] الوسائل 1: 391، ب 15 من الوضوء، ح 7، 9.

[2] 2، 3 المصدر السابق: 392 و 390، ح 10 و ح 6.

[4] الفقيه 1: 36، ح 74. الوسائل 1: 387، ب 15 من الوضوء، ح 2، و فيه: «جبينه» بدل «جبهته».

[5] تفسير العياشي 1: 298، ح 51. المستدرك 1: 302، ب 15 من الوضوء، ح 3، و فيهما: «فغسل وجهه بها».

[6] المنتهى 2: 32. الذكرى 2: 121.

[7] قرب الإسناد: 312، ح 1215، و فيه: «الرقاش». الوسائل 1: 398، ب 15 من الوضوء، ح 22.

[8] المدارك 1: 200. مجمع الفائدة و البرهان 1: 100- 101. الحبل المتين: 12. الذخيرة: 27.

[9] الحدائق 2: 230- 235.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست