responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 43

..........


4- بل يظهر من المنقول عن العزّية أنّ ذلك حقيقة عرفية في مثل ذلك، و قال: «إنّ إخراج غسل الجنابة من بينها تحكّم بارد» [1].

5- و يشعر به أيضاً- مضافاً إلى ما تقدّم- عدّ الجنابة في سلك غيرها ممّا هو واجب لغيره، بل ربّما جاء بأمر واحد بالغسل للجنابة و لغيرها. فظهر لك أنّه لا حاجة حينئذٍ إلى ارتكاب دعوى وجوب الطهارات بأسرها لغيرها و إن لم يتحقّق وجوب غيرها، فيجب الوضوء مثلًا بمجرّد تحقّق خروج البول و إن كان في غير وقت الصلاة أخذاً بظاهر تلك الأوامر؛ لما عرفت من انصرافها إلى إرادة مطلق التسبيب منها، الذي لا ينافي الوجوب الشرطي، على أنّ ذلك كأنّه مخالف للإجماع- بحسب الظاهر- على عدم وجوب الطهارات غيرياً إلّا بعد وجوب ذي المقدّمة، فتأمّل.

ب- و إن كان لمكان وجوب تقديم غسل الجنابة على الصوم؛ إذ لو كان واجباً للغير ما وجب تقديمه كما استدلّ به في المنتهى [2]، فهو: 1- مع إمكان إيراد مثله عليه بالنسبة إلى غسل الحيض بناءً على ما عرفت سابقاً من وجوب تقديمه على الصوم أيضاً، مع عدم الخلاف- على الظاهر- في وجوبه للغير. 2- قد عرفت أنّه مبنيّ على عدم تعقّل وجوب مقدّمة الواجب قبل وقت وجوب ذي المقدّمة، و تقدّم لك سابقاً بيان فساد ذلك، و أنّه لا مانع منه عقلًا و عرفاً و شرعاً. كما أنّه تبيّن لك أيضاً أنّه لا يمكن التخلّص عن ذلك بارتكاب القول بالوجوب النفسي؛ إذ هو مع ذلك لا ينكر الوجوب الغيري و الإشكال من جهته.

جو إن كان لمكان قوله تعالى: (وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً) بدعوى أنّ «الواو» للاستئناف أو للعطف على جملة الشرط، فيفيد حينئذٍ أنّه واجب لنفسه، فهو:

1/ 50/ 147

[أوّلًا]: مع بعده في نفسه: 1- لما فيه من ترك بيان ما ينبغي بيانه من الوجوب للصلاة؛ إذ هو المهم المتكرّر في كلّ يوم، بخلاف الواجب الموسّع الذي لا يتضيّق إلّا بظنّ الوفاة. 2- و ما فيه من عدم الاتّساق في الجمل فيها؛ لمسبوقيته بالواجب للغير و ملحوقيته به من الوضوء و التيمّم. 3- و ما فيه من ارتكاب جعل صيغة الأمر بالتيمّم لنفسه و لغيره- بناءً على قيامه مقام الوضوء و الغسل- مع إمكان منعه في خصوص المقام و إن جاز ذلك في نفسه بإرادة القدر المشترك أو غيره؛ و ذلك لأنّ جملة الأمر بالتيمّم إمّا أن تكون معطوفة على جواب الشرط الأوّل و هو «فاغسلوا»، أو على الشرط نفسه، فعلى الأوّل يكون واجباً غيرياً، و على الثاني واجباً نفسياً مطلقاً، و حيث بطل الثاني؛ لأنّه ثبت كون الوضوء واجباً غيرياً، فلا يكون بدله واجباً نفسياً، فتعيّن الأوّل، و هو يقضي بكون التيمّم مطلقاً سواء كان عن الوضوء أو الغسل واجباً غيرياً، فيستلزم كون الغسل كذلك حينئذٍ؛ لمكان بدليته عنه، إلى غير ذلك من المبعّدات الكثيرة.

[و ثانياً]: ليس بأولى من جعل العطف فيها على جواب الشرط الأوّل [ (فَاغْسِلُوا)] أو على شرط محذوف و هو «إن كنتم محدثين بالأصغر»؛ محافظة على ما هو المنساق من تصدير الآية باشتراط القيام إلى الصلاة، و تكون الطهارات فيها حينئذٍ على نمطٍ واحد.

فظهر لك حينئذٍ: أنّ الأولى الاستدلال بالآية على المختار كما ذكرناه، و ما يرد عليها على هذا التقدير قد أشرنا إلى دفعه سابقاً عند الكلام على وجوب الوضوء لنفسه.


[1] المسائل العزّية الاولى (الرسائل التسع): 100.

[2] المنتهى 2: 257.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست