responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 42

..........


و أنكر في السرائر [1] أن يكون ذلك قولًا له، بل نقل عنه ما يشعر بموافقة المشهور.

و لا ريب أنّ الأقوى الأوّل:

1- للأصل.

2- و لظاهر المنساق من قوله تعالى: (وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً) [2] للأذهان الخالية عن التشكيكات الواهية.

3- و ظاهر قوله (عليه السلام): «إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة» [3] لشمول لفظ الطهور له.

4- و حسن الكاهلي- أو صحيحه- عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض و هي في المغتسل، تغتسل أو لا تغتسل؟ فقال: «قد جاءها ما يفسد الصلاة، لا تغتسل» [4]؛ لما فيها من الظهور بارتباط الغسل بالصلاة، فلا يتوقّف حينئذٍ الاستدلال بها على جواز ارتفاع حدث الجنابة حال الحيض كما ظنّه في المنتهى [5].

5- و خبر سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): المرأة ترى الدم و هي جنب، أ تغتسل من الجنابة، أم غسل الجنابة و الحيض واحد؟ فقال: «قد أتاها ما هو أعظم من ذلك» [6]. و ربّما استدلّ عليه أيضاً بامور اخر واهية، منها: وقوع الإجماع على جواز تأخير الغسل إلى الصبح لمن أجنب ليلًا، حتى ورد فعل مثل ذلك عن الإمام و النبي (عليهما السلام) [7]. و فيه: أنّه لا ينافي الوجوب الموسّع. نعم، يمكن الاستدلال بالأخير [أي تأخيره من المعصوم] بضميمة ما في بعض الأخبار أنّه: «لا يبات الإمام (عليه السلام) و للّٰه في عنقه حقّ» [8]، فعدم اغتساله (عليه السلام) قاضٍ بعدم وجوبه عليه حينئذٍ.

كلّ ذا مضافاً إلى ما تقدّم، و إلى ما عساه تشعر به قصّة الأنصاري لمّا خرج للجهاد جنباً فقتل [9]- و هي مشهورة- أنّا لا نعرف للخصم [القائل بالوجوب النفسي] شيئاً يعتدّ به في إخراج غسل الجنابة عن باقي الطهارات؛ إذ هو:

أ- إن كان ظاهر قوله (عليه السلام): «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» [10] و «إنّما الماء من الماء» [11] و نحو ذلك، فهي:

1- مع مساواتها لما ورد بالنسبة للوضوء و غسل الحيض و الاستحاضة و مسّ الأموات من الأوامر المطلقة، بل و في غسل الأخباث من غسل الأواني و تطهير الثياب و البدن و نحو ذلك.

2- لا يخفى على من لاحظها أنّ المراد منها بيان كون الجنابة سبباً للخطاب بالغسل عند حصول ما يتوقّف عليه، لا إرادة الوجوب الفعلي النفسي، و لذلك استدلّوا بها على ثبوت الغسل لمن لم يكن مخاطباً بالغسل حين الفعل كالصبي و المجنون و غيرهما.

3- بل لعلّ المتبادر من نحو هذه [الروايات]- بعد ثبوت الوجوب الغيري المسلّم عند الخصم أيضاً و إن قال بالوجوب النفسي- كون المراد منها الوجوب الشرطي، سيّما بعد ملاحظة ذلك في نظائرها.


[1] السرائر 1: 132- 133.

[2] المائدة: 6.

[3] الوسائل 1: 372، ب 4 من الوضوء، ح 1.

[4] التهذيب 1: 395، ح 1224. الوسائل 2: 203، ب 14 من الجنابة، ح 1.

[5] المنتهى 2: 257- 258.

[6] الكافي 3: 83، ح 3. الوسائل 2: 314، ب 22 من الحيض، ح 2.

[7] الوسائل 2: 227، ب 25 من الجنابة، ح 2.

[8] الكافي 1: 408، ح 4، نقلًا بالمعنى.

[9] تفسير القمّي 2: 110.

[10] الوسائل 2: 183، ب 6 من الجنابة، ح 2.

[11] صحيح مسلم 1: 152.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست