responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 92

الموضوعي الى المأخوذ على وجه الصفتية تارة، و على وجه الطريقية اخرى.

و يندفع الاشكال الذي تصدّى المحقق الخراساني (قدس سره) لدفعه، لكن يرد عليه حينئذ ان القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية و الكاشفية لا يصح تقسيمه الى، ما أخذ تمام الموضوع تارة، و جزء الموضوع اخرى بل ان هذا القسم دائما يكون جزء الموضوع؛ لأن معنى القطع المأخوذ على وجه الطريقية على هذا التفسير للاضافة، هو اخذ المعلوم بالعرض و هو متعلق القطع في الموضوع، فلا يتصور اخذه تمام الموضوع، فيكون التقسيم ثلاثيا لا رباعياً.

و اشار المحقق النائيني (قدس سره) الى تثليث الاقسام ايضاً، مع ان المحقق الخراساني ذكر الاقسام رباعياً، فهو قرينة على انه لم يفسر الاضافة بهذا التفسير، فالاشكال وارد على كلامه لا محالة.

ثانياً: يرد عليه على كل حال انه ذكر ان ظاهر القطع المأخوذ موضوعاً في لسان الشارع هو ان يكون مأخوذاً على وجه الطريقية، و كونه مأخوذاً على وجه الصفتية خلاف الظاهر و يحتاج الى قرينة، مع ان صحة التقسيم الى الطريقي و الصفتي انما هي على تفسيرنا للاضافة، و على تفسيرنا للاضافة يكون الظاهر من القطع المأخوذ في الموضوع ان يكون القطع مأخوذا على وجه الصفتية لا على وجه الطريقية على عكس ما ذكره؛ لان اخذ القطع على وجه الطريقية انما هو بلحاظ المعلوم بالعرض في القطع، و لحاظه كذلك فيه مئونة زائدة مندفعة بالاصل كما لا يخفى، فقد تبين الى هنا ان تعقل التقسيم الاول يقتضي عدم تعقل التقسيم الثاني.

و التحقيق في المقام انه يمكن تصحيح تقسيم القطع الموضوعي الى ما هو مأخوذ على وجه الصفتية و ما هو مأخوذ على وجه الطريقية، كل منهما بنحو تمام الموضوع تارة و بنحو جزء الموضوع اخرى، بتقريبين احدهما عرفي، و الثاني دقي.

اما التقريب الأول العرفي فهو ان يقال: ان للقطع خصوصيات و لوازم لا تنفك عنه وجودية كانت أو عدمية، كاستقراء النفس و سكونها و عدم تذبذبها و اضطرابها، فان هذه الخصوصية ملازمة للقطع يغر منفكة عنه، و ليست عين حقيقة

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست