للواقع فيكون متجريا فيشمله الخطاب، و لا محذور فيه.
و أما ما ذكره في الشق الثالث من أنه لو كان حرمة التجري بخطاب آخر يشمله و العاصي يلزم اجتماع المثلين في نظر المكلف إن كان كل من الحكمين مستقلا في التأثير و المحركية، و يكون الثاني منهما لغوا ان كان مؤكدا للأول و لم يكن مستقلا في التاثير مع أنه يلزم الخلف من ذلك لأنا فرضنا وجود حكمين مستقلين، فلو كان الثاني مؤكدا للأول يلزم منه عدم تعدد الحكمين و هذا خلف.
فقد أورد عليه السيد الاستاذ:
أولًا: بأنه يمكن فرض عدم وصول الحكم الأول الى المكلف القاطع، بل ما وصل هو الحكم الثاني فقط، فلا يكون حينئذ اجتماعا للمثلين حتى في نظره.
و ثانيا: بأنه لو فرضنا بان المقام من قبيل العموم و الخصوص المطلق فلا محذور في اجتماع الحكمين فيه، بل يلتزم بالتأكد في مورد الاجتماع كما اذا نذر أن يأتي بالصلاة فان النسبة بين أدلة الوفاء بالنذر و أدلة وجوب الصلاة عموم مطلق، فان النذر المتعلق بالصلاة واجب الوفاء مثلا، و لكن الصلاة واجبة سواء نذر أم لا (1).
و لكن ما ذكره السيد الاستاذ غير تام؛ أما ما ذكره أولا فمن ناحية أن المقام من قبيل العامين من وجه و لو في نظر القاطع، فان القاطع و ان لم يحتمل مخالفة قطعه للواقع الا انه يدري أن قطع غيره من القطاع قد يكون موفقا للواقع و قد يكون مخالفا له فيكون متعلق التكليفين عموما من وجه في نظره و لو بالنسبة الى قطع غيره لا قطع نفسه، و هذا كاف في عدم اجتماع المثلين لوجود مورد الافتراق، و الالتزام بالتأكد في مورد الاجتماع من دون لزوم محذور اللغوية.
و أما ما ذكره ثانياً فمن جهة أن النسبة بين وجوب الوفاء بالنذر و وجوب الصلاة عموم من وجه لا عموم مطلق، ان دليل وجوب الوفاء بنذر الصلاة الواجبية لا يكون دليلا خاصا به، بل هو من الأدلة العامة لوجوب الوفاء بالنذر، فدليل وجوب