responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 42

ترخيصه ترخيص اضطراري بملاك دوران الأمر بين المصلحة و مفسدة أهم، و المفروض أن العبد يقطع بعدم دوران الأمر بينهما و تشخيصه لموارد المفسدة عن موارد المصلحة فيتمكن من تحصيل كلا الفرضين، و في هذا الفرض لا يكون ترخيص المولى عذرا له، مثلا لو غرق صديق المولى وعدوه معا و هو يريد نجاة صديقه و هلاك عدوه و لكن هلاك عدوه أهم عنده من نجاة صديقه فنهى عبده عن إنجائهما تحفظا على هلاك العدو لتخيله أن العبد لا يميز بينهما، لكن العبد يعرف الصديق من العدو فحينئذ لا اشكال في أن النهي الاضطراري للمولى ليس عذرا له بل يلزمه انجاء الصديق.

الثالث: أن يقطع المكلف بحكم الزامي في موارد مع اتصاف بعض تلك الموارد في الواقع بحكم الزامي ضده، كما لو قطع بالوجوب في موارد مع ان الحكم في بعضها هو التحريم فحرم عليه المولى العمل بقطعه طريقا الى التحفظ على الحرمة الثابتة في بعض الموارد التي هي أهم في نظره من الوجوب في الموارد الأخرى، و هذا الردع في الحقيقة له جنبتان؛ جنبة تنجيز لجانب الحرمة، و جنبة تعذير لجانب الوجوب، و الكلام في الجنبة الاولى هو الكلام في المورد الأول، و الكلام في الجنبة الثانية هو الكلام في المورد الثاني.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست