responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 41

المولى، فقد يكون النهي حكما حقيقياً، و قد يكون حكما طريقياً، و الحكم الحقيقي هو الذي يكون منجزا و معذرا كما ان الحكم الطريقي ما لا يكون كذلك، و يأتي بيانهما ان شاء الله، فالحكم الحقيقي هو الاحكام الواقعية، و الحكم الطريقي هو الاحكام الظاهرية، فان كان حكما حقيقياً يقع التضاد بينه و بين الحكم المقطوع به فهذا يكون مانعا عن النهي بهذا النحو.

و أما إن كان النهي حكما طريقيا، فهو لغو محض، و ذلك لعدم ترتب المنجزية و المعذرية عليه على فرض كونه طريقيا، فيكون بلا فائدة و تمثل له بأمثلة:

الأول: أن يقطع المكلف بالاباحة في موارد مع أن بعضها في الواقع محكوم بحكم الزامي من وجوب أو حرمة، فيحكم عليه المولى تحفظا على ذلك المورد بحكم طريقي الزامي بمخالفة قطعه؛ بأن يأتي بما قطع باباحته، أو يترك ما قطع باباحته حتى لا يضيع ما يتفق في بعض الموارد من الوجوب أو الحرمة، لكنك ترى أنه لا اثر لهذا الحكم الطريقي فانه ليس منجزا بنفسه حتى يتحرز العبد عن مخالفته، و المفروض أن العبد لا يحتمل وجود واقع حتى يقطع بتنجزه بذلك على فرض وجوده فيتحرز عن مخالفته؛ و انما يعقل جعل حكم طريقي في فرض الشك في الواقع لا في فرض القطع بعدمه.

هذا و مما ذكرنا ظهر ما هو المختار في اثبات معذرية القطع بمعنى أنه معه لا يمكن اسقاط العذر بخلافه مع الشك، و هو أنه إن أريد اسقاط العذر بحكم نفسي وقع التضاد بين المبادئ، و ان اريد اسقاطه بحكم طريقي فلا أثر له، فانه ليس منجزاً بنفسه، و لا يراه القاطع بعدم حكم الزامي منجزاً لغيره.

الثاني: أن يقطع المكلف بحكم في موارد مع أن بعض تلك الموارد ليس فيه حكم الزامي، و فرضنا أن في التزام المكلف في ذلك البعض على طبق ما توهمه من الحكم الالزامي مفسدة اهم من المصلحة الموجودة في موارد مصادفة قطعه كلزوم صيرورة الشريعة عليه شريعة صعبة مثلًا فيرخص له المولى في المخالفة أو يسقط عنه حق الموافقة تحذراً عن تلك المفسدة، و لكنك ترى أنه لا أثر لذلك، و ذلك لأن،

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست