responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 308

العلم الاجمالي، و اثر الامارة انما هو سلب المنجزية عن احتمال الطرف الآخر، و لا نجعل هذا اشكالا مستقلا على المحقق النائيني (قده) لعدم تماميته على مبانيه.

و على المبنى الثاني، و هو وجوب الامتثال التفصيلي خطابيا او غرضيا، يمكن تطبيق المبنى على ما نحن فيه ايضا بكلا تقريبيه، أعني تقريب الاستدلال بالاجماع و تقريب الاستدلال باحتمال الدخل في الغرض.

اما الاول فلأن ما ذكر في كلماتهم من دعوى الاجماع على بطلان عمل الشخص التارك لطريقي الاجتهاد و التقليد يشمل موارد الامتثال التعبدي، كيف و التقليد ليس إلّا أخذا بالتعبد، و كذلك الاجتهاد غالبا.

و أما الثاني فلأن من يحتمل دخل التفصيلية في الغرض في الامتثال الوجداني قد يحتمل ذلك في الامتثال التعبدي ايضا، فيقدمه على الامتثال الاجمالي الوجداني.

و على المبنى الثالث، أعني بذلك لزوم الامتثال التفصيلي لكون الامتثال الاجمالي مع التمكن من التفصيلي لعبا بأمر المولى، فهذا الوجه لا يتأتى فيما نحن فيه، اذ كيف يكون الامتثال الاجمالي في المقام لعبا؟ هل هو لعب في قبال التفصيلي التعبدي، او هو لعب في قبال الجمع بين التفصيلي التعبدي و الاجمالي؟

فان قيل بالاول أورد عليه وضوح وجود داع عقلائي في الامتثال الاجمالي في المقام، و هو تحصيل القطع في امتثال الامر الواقعي الذي لا يحصل بالامتثال التفصيلي التعبدي، و ان قيل بالثاني أورد عليه ان الاقتصار على الامتثال الاجمالي الوجداني في مقابل الجمع بينه و بين التفصيلي التعبدي اقتصار على الاقل مئونة في مقابل الاكثر، و الاخف مئونة في مقابل الاثقل، و هذا مشتمل على داع عقلائي، و ليس لعبا، فمثلا لو دار الامر بين ان يعمل ابتداء بالاحتياط بالجمع بين الظهر و الجمعة و ان يحصل اولا امارة على وجوب احدهما بالتعيين، ثم يجمع بينهما، فمن الواضح ان الاول اقل و اخف مئونة، و ليس اختياره لعبا، و ان اتفق انه لم تكن في تحصيل الامارة اي مئونة و مشقة كان اختيار كل واحد منهما في قبال الآخر

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست