responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 307

التعبدي ايضا، ام لا؟ اختار المحقق النائيني (قدس سره) الطولية هنا ايضا.

و تحقيق الكلام في ذلك ان الامر يختلف باختلاف مباني المنع عن الامتثال الاجمالي المتقدمة، فعلى المبنى الاول الذي اختاره المحقق النائيني (قدس سره) يختلف الحال باختلاف تقريرات بحثه، فان اقتصر فيه على ما جاء في تقريرات الشيخ الكاظمي (قدس سره) من دعوى ان الامتثال الاجمالي لا حسن فيه مع التمكن من الامتثال التفصيلي‌ [1] أمكن اجراء هذه الدعوى في المقام ايضا، فان هذا الكلام ليس كلاما برهانيا، و انما هي دعوى وجدانية، امر تمديدها و تقصيرها بيد صاحب الوجدان المدعي.

و ان استدل على ذلك بما في اجود التقريرات من ان التحرك عن احتمال الامر متأخر رتبة عن التحرك عن نفس الامر، لان احتمال الامر متأخر رتبة عن الأمر [2]، فهذا الكلام لا يأتي فيما نحن فيه، اذ لو سلم ان التحرك في الامتثال التفصيلي الوجداني يكون عن نفس الامر، و غض النظر عما مر من ان التحرك فيه تحرك عن العلم بالأمر الذي هو في طول الامر ايضا كالاحتمال فمن الواضح فيما نحن فيه ان التحرك يكون عن احتمال الامر. فلو علم اجمالا مثلا بوجوب الظهر او الجمعة، و قامت امارة تعبدية على وجوب الظهر، فصلى الظهر، كان تحركه ناشئا عن انطباق المعلوم بالاجمال واقعا على الظهر، و لو فرض ان دليل حجية الامارة يجعل العلم و الطريقية اعتبارا فان العلم الاعتباري لو كان له اثر فاثره انما هو جعل هذا الاحتمال منجزا لا كونه بالمباشرة موجبا للتحرك كالعلم الحقيقي، و لذا لو جعل شي‌ء علما اعتبارا أو تشريعا، و كان العبد يقطع بمخالفة ذلك للواقع لم يتحرك نحو اثر المعلوم قطعا.

و هذا الكلام الذي ذكرناه انما هو مشي على مباني المحقق النائيني (قده). اما نحن فنقول على ما سيظهر مفصلا ان شاء اللّه: ان هذا الاحتمال كان منجزا بواسطة


(1) فوائد الأصول، ج 3، ص 73.

(2) أجود التقريرات، ج 2، ص 44.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست