responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 305

كان الداعي هو داعي اللعب أو داعياً عقلائياً.

و من هنا افيد في الدراسات ان الصحيح في الجواب على الاشكال انما هو الجواب الثاني من جوابي المحقق الخراساني (قده) [1].

أقول: لو كان الاشكال الذي اجاب عليه المحقق الخراساني (قده) عبارة عن دعوى كون سالك الاحتياط تاركاً لترك القربة اعتباطاً و منبعثاً عن قصد اللعب لكان كلام الدراسات في محله، حيث يقال: ان تبديل داعي اللعب بداع عقلائي لا يؤثر شيئاً، فالمهم انما هو تحقيق القربة، و لكن الاشكال الذي جاء في الكفاية، و أجاب عليه لم يكن هو هذا، و انما هو عبارة عن انه مع اللعب بأمر المولى يستحيل قصد القربة، و هذا الاشكال كما ترى ينفي تبديل داعي اللعب بداع عقلائي.

و ثالثاً: اننا لو سلمنا لزوم اللعب كما هو كذلك في غير فرض ثبوت داع عقلائي، لا نسلم بكونه لعباً بامر المولى، بل هو لعب في نفسه غير مربوط بامر المولى، نظير ما لو اشتهى احد بلا داع عقلائي ان يصلي صلاة الظهر على قمة جبل عال واقع في مكان خاص، فذهب الى هناك، و صلى متقرباً الى الله تعالى، فهذا و ان صدر من اللاعب لكنه لم يكن لعباً بأمر المولى و استهزاءً به كي يكون قبيحاً عقلًا.

هذا و المحقق الخراساني (قده) صاغ جوابه عن الاشكال غير الجواب الذي مضى عنه بصياغة****** ان اللعب انما يضر اذا كان لعبا بأمر المولى لا في كيفية الطاعة بعد حصول الداعي اليها كما في المقام‌ [2].

اقول: ان كان المقصود باللعب في كيفية الطاعة ما يكون زائدا على الطاعة و من مقارنات الطاعة فصحيح ان هذا لا يضر بالقربة، اما اذا كان المقصود بذلك كون تلك الكيفية مصداقا للطاعة فهذا لا ينبغي الشك كبرويا في انه يضر بالقربة. اما الكلام في ذلك صغرويا فلنوضح اولا انه ينبغي ان يكون المقصود من الطاعة في‌


(1) الدراسات، ج 3، ص 60.

(2) كفاية الأصول، المقصد 6، الأمر السابع، ص 274.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست