responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 304

لوجوب تحصيل غرض المولى المهم عنده، و هذا في الحقيقة متمم للاقتضاء الذاتي، فالعبد ان لم يكن يملك رغبة نفسية في تحصيل غرض المولى بمقدار يحركه نحو الطاعة فحكم العقل بحسن الطاعة و قبح المعصية يحركه نحوها، اما اذا فرض ان شيئاً ما غير دخيل في غرض ما، و انه خارج عن دائرة الاقتضاء الذاتي للتكليف فليس من المعقول اقتضاء التكليف له بحكم العقل.

و أما الثاني فتقريبه ان الاطاعة الاجمالية بالتكرار مع التمكن من الاطاعة التفصيلية لعب و استهزاء بأمر المولى، و للمولى حق مستقل يحكم به العقل غير حق الامتثال، و هو حق عدم الاستهزاء و اللعب بأوامره، و يترتب على ذلك بطلان العبادة حتى بناء على عدم استحالة اجتماع الامر و النهي، و ذلك على ما حققناه في محله من ان النهي في العبادة يوجب البطلان لاستحالة قصد التقرب بالقبيح سواء قلنا باستحالة اجتماع الامر و النهي أو لا.

و يرد عليه اولًا: النقض بالامتثال الاجمالي بالتوصليات بناء على ما ذهبوا اليه من استحالة اجتماع الامر و النهي، لأن كون التكرار لعباً و استهزاءً بأمر المولى لو تم لم يكن مختصاً بالعبادات، ففي التوصليات ايضاً يكون ذلك لغواً او استهزاءً، و بالتالي يكون قبيحاً، فيخرج من تحت عنوان المأمور به، لاستحالة اجتماع الامر و النهي، و بالتالي لا يقتضي الاجزاء، و يكون باطلًا.

و ثانياً: ما ذكره المحقق الخراساني (قده) من منع لزوم العبد من التكرار و الاحتياط، اذ قد يكون ذلك بداع عقلائي، كما لو كان اسهل عليه من تحصيل العلم (1). و للمحقق الخراساني (قده) جواب آخر سيأتي ان شاء الله.

و أورد على هذا الجواب في الدراسات بان فرض كون التكرار و الاحتياط بداع عقلائي لا يكفي لتصحيح العبادة فان العبادة بحاجة الى قصد القربة، و لا يكفي فيها مجرد عدم داعي اللعب، فاذا لم يكن الداعي هو قصد القربة تبطل العبادة سواء


(1) كفاية الأصول، المقصد 6، الأمر السابع، ص 274.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست