responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 289

يكون الاول متمحضاً في كونه مدعياً، و الثاني متمحضاً في كونه منكراً، فاذا فرض ان الثاني و هو مدعي الهبة حلف على نفي البيع سقط استحقاق الاول، و بقيت العين عند الثاني، فلا يبقى مجال للكلام في ان هذه العين كيف يحكم بانها للأول مع العلم التفصيلي بالبطلان. هذه صناعة المطلب بناءً على ما هو المختار من ان الملحوظ هو جهة الالزام.

و اما بناء على ان الملحوظ مصب الدعوى فقد يقال حينئذٍ: ان مصب الدعوى هو عقد الهبة، و كل منهما عقد ثبوتي في نفسه مسبوق بالعدم، فينحل المقام الى خصومتين، في كل من الخصومتين مدع و منكر، فلا بد من التحالف، إلا أن هذا ايضاً غير تام، و قد انقدح مما حققناه انه غير صناعي، و ذلك لأن الخصومة الثانية لا معنى لها، نعم الخصومة في وقوع البيع و عدم وقوعه موجودة لا بد ان يطبق عليها قوانين باب الخصومة المدعي يقيم البينة، و ان لم يكن له البينة يحلف المنكر و تسقط الدعوى بالحلف.

و أما الخصومة المدعاة ثانية و هي الخصومة في وقوع الهبة هذه ليست خصومة، نعم هناك تكاذب في انه هل هناك هبة أو لا؟ لكن ليس كل تكاذب في الدنيا يطبق عليها قانون باب الخصومة، قانون باب الخصومة انما يطبق على خصومة تكون منشأ للالزام من احد الطرفين بالنسبة الى الآخر، و وقوع الهبة في المقام و عدم وقوعه لا يكون منشأ للالزام بعد فرض تطابقهما على اصل الملكية.

الفرع الخامس [الاقرار بالعين الواحدة لشخصين‌]

لو اقر بعين لزيد، ثم اقر بنفس تلك العين لعمرو، فانها تدفع للأول، و يضمن المقر للثاني القيمة ان كان قيمياً، أو المثل ان كان مثلياً، مع انه يعلم اجمالًا بعدم استحقاق احدهما لذلك، فلو انتقلا معاً الى شخص ثالث على علم اجمالًا بالبطلان في احدهما، و لو اشترى بهما معاً شيئاً ثالثاً علم تفصيلًا بعدم استحقاقه له.

و قد ذكر السيد الاستاذ ان ما افاده الفقهاء في المقام على القاعدة، لان دليل حجية الاقرار يشمل الاقرارين معاً، و بما ان العين تكون تالفة على المقر له ثانياً من‌

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست