responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 288

توضيح ذلك: ان موارد عدم التسليط المجاني على قسمين: تارة يكون في مورد المعاوضة البيعية، و هذا هو الذي يسمى بضمان المعاوضة، و يكون مضموناً حينئذٍ بالمسمى، يعني بالثمن المذكور في تلك المعاملة، و دليل هذا الضمان دليل امضاء تلك المعاملة و صحته.

و اخرى يكون عدم التسليط المجاني في مورد لا يكون هناك ضمان معاوضي لعدم المعاوضة، فيكون مضموناً حينئذٍ بضمان الغرامة، يعني بضمان اليد، فيكون مضموناً بالمثل اذا كان مثلياً أو بالقيمة اذا كان قيمياً، فهناك ضمانا؛ ضمان المعاوضة، و ضمان اليد.

و يمكننا ان ننتزع عنواناً جامعاً بين هذين الضمانين، و نقول: انه في جميع موارد عدم التسليط المجاني يكون المال مضموناً اذا وقع تحت يد شخص، و هذا ليس حكماً شرعياً مجعولًا بدليل شرعي على موضوع، حتى يقال: اننا باستصحاب عدم التسليط المجاني ننقح موضوع هذا الحكم شرعاً.

بل هنا حكمان ضمانيان؛ ضمان المعاوضة، و ضمان الغرامة، و ضمان المعاوضة مترتب على وقوع المعاملة بحسب الخارج، و مجرد عدم التسليط المجاني لا يكفي في ثبوت هذا الضمان الا بالملازمة العقلية.

و ضمان الغرامة غير محتملة في المقام، فان الامر دائر بين التسليط المجاني و بين ضمان المعاوضة، اذاً فتقريب استصحاب عدم وقوع الهبة بدعوى ان هذا الاستصحاب ينقح موضوع الضمان تقريب صوري؛ لأن الضمان هنا عنوان انتزاعي من ضمانين مجعولين على موضوعين، احد الموضوعين معلوم العدم في المقام، و هو ضمان الغرامة، و الموضوع الآخر و هو ضمان المعاوضة لا يمكن اثباته باستصحاب عدم وقوع الهبة إلا بالملازمة العقلية، اذاً فاستصحاب عدم الهبة هنا ليس له اثر شرعي حتى يعارض به استصحاب عدم وقوع البيع.

فلهذا اتضح ان تمام جهات الزام الاول للثاني منفية بالأصل، وجهة الزام الثاني للأول على طبق الاصل بناءً على المشهور في باب جعل الخيار، فحينئذٍ

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست