responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 285

الطرفين من قبل الطرف الآخر.

المختار في كتاب القضاء انما هو ملاحظة جهة الالزام في مقام تشخيص المدعي و المنكر، لا ملاحظة مصب الدعوى، و نتكلم على كل من الوجهين:

اذا فرض ان المناط في الادعاء و الانكار في المدعي و المنكر هو ملاحظة جهة الالزام نرى ان مدعي البيع ما هي جهة الزامه للأول؟ في المقام جهتان بالنسبة إلى مدعي الهبة؛ احدى الجهتين هي دفع العوض، يقول بان هذا الكتاب لم ادفعه لك مجاناً، و انما دفعته لك معوضاً، وعليه فاريد عوضه، هذه جهة الزام ينفيها الثاني، و يقول: لم اشتر منك هذا الكتاب، و انما اخذته هدية منك، فلا تستحق مني العوض. و ثاني الجهتين من الالزام من قبل البائع على المشتري هي استحقاق نفس العين، على فرض عدم دفع الثمن و فسخ البائع بناءً على الشرط الضمني الارتكازي الذي ذكرناه، فهذان جهتان من الالزام.

و الثاني و هو مدعي الهبة ينكر كلا الجهتين؛ ينكر استحقاق البائع الثمن، و ينكر استحقاق البائع الفسخ و استرجاع نفس العين خارجاً حيث انه يرى ان هذا المال انتقل اليه بالهبة، و هو بنفسه ليس له جهة الزام بالنسبة الى البائع بشي‌ء الا ببقاء العين عنده، حتى على فرض فسخه يلزمه بان هذه العين خرجت من ملكك خروجاً مطلقاً و غير مقيد بالفسخ، و اما دعوى الثاني اصل الملكية فهذا ليس الزاماً للأول، لان الاول يعترف بأصل الملكية؛ إما بالبيع أو بالهبة، ففي اصل الملكية لا معنى لأن يقال بان الثاني يلزم الاول، انما الزام الثاني للأول في مورد الخصومة هو الزامه باطلاق هذه الملكية و ثبوتها، بحيث لا يرتفع بالفسخ بمعنى انكار الخيار.

فاذا كان الملحوظ جهات الالزام نرى ان الاصول موافقة لأي واحد من هذه الجهات من الالزام، لأجل ان نشخص المدعي و المنكر.

اما الجهة الأولى من الزام البائع، و هي الزامه المشتري بالثمن، فهذه الجهة من الالزام تكون منفية باستصحاب عدم وقوع البيع على هذا الكتاب، فان‌

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست