responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 284

قبل صاحب الكتاب الأول، و هذا خلاف العلم التفصيلي، فان الكتاب يعلم تفصيلًا انه ملك للصاحب الثاني، إما ملكاً معاوضياً و إما ملكاً مجانياً، فالحكم برجوعه الى الصاحب الاول مع فرض العلم التفصيلي بهذا احد موارد النقض على مدعى الاصوليين في نظر الاخباري.

و ذكر السيد الاستاذ في مقام التعليق على هذا الفرع بعد فرض اخراج ما اذا كانت الهبة لازمة، كي لا يقال هناك بان نفس انكار الهبة يكون رجوعاً فيها على حد انكار الطلاق و الوكالة و نحو ذلك، بل يفرض كون الهبة لازمة بحيث لو كان الكتاب موهوباً فلا رد و لا فسخ، ففي هذا الفرض ذكر انه بعد التحالف يحكم بانفساخ العقد بسبب التحالف، فحينئذٍ يرجع الكتاب الى صاحبه الاول واقعاً على كل تقدير، سواء كان بيعاً أو هبة، و معه فلا يكون هذا خلافاً للعلم التفصيلي.

و الكلام يقع في جهتين: الجهة الأولى في ايقاع التحالف في المقام، و الجهة الثانية في انه بناءً على التحالف ينفسخ العقد، و يرجع الكتاب الى صاحبه الأول، و كل من الامرين غير تام.

اما تحقيق الكلام في الجهة الأولى، و هو وقوع التحالف فتوضيحه أن يقال: ان وقوع التحالف في المقام مبني على دعوى ان الخصومة تنحل الى خصومتين، كما انحلت في الفرع السابق الى خصومة حول البيع و خصومة تنحل الى خصومتين، كما انحلت في الفرع السابق الى خصومة حول البيع و خصومة اخرى حول الهبة، و في كل من الخصومتين مدعٍ و منكر، و حيث انه ليس لكل من المدعيين بينة فلا بد لكل من المنكرين ان يحلف، فيكون المورد من موارد التحالف.

و تحقيق الحال في ذلك انه في تحديد المدعي و المنكر تارة نقول: لا بد و ان يلحظ الادعاء و الانكار بلحاظ جهة الالزام، و اخرى يقال: ان الادعاء و الانكار يلحظان بلحاظ مصب الدعوى لا بلحاظ جهة الالزام، فهناك بحث في الفقه معنون في ان الادعاء و الانكار من المدعي و المنكر هل ميزانه ملاحظة مصب الدعوى؟ فلو فرض ان مصب الدعوى كان ثبوتياً من كل منهما، فكل منهما مدع، و ان فرض بلحاظ جهة الالزام فلا بد حينئذٍ من النظر الى الجهة التي يترتب عليها الزام احد

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست