responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 261

فهذا العلم الاجمالي يكون ملاكاً لحكم العقل بوجوب علاج هذه الغفلة لسد باب المخالفة، و باب التفويت من هذه الناحية، فان التفويت من هذه الناحية اختياري له، فيحكم العقل بعدم جواز التفويت من هذه الناحية، و لزوم سد بابه، إلا أن هذا فرض جديد ما وجد له نظير في الأصول.

و ذلك لأنه لا اشكال و لا ريب في ان مخالفة التكليف اذا صارت من المكلف حال كون التكليف واصلًا و مقدور الامتثال فيعاقب على مخالفته تكون مخالفته قبيحة بحكم العقل، و إذا فرضت ان المخالفة صدرت منه حال عدم كون التكليف واصلًا، أو حال عدم كونه مقدوراً، فلا يعاقب على ذلك هذا نقيض الشق الاول، و هنا حالة متوسطة بين الحالتين و هي ان تصدر منه المخالفة في حال لا يكون التكليف في تلك الحالة واجداً لهذين الشرطين، و هما الوصول و القدرة، و لكن كان واجداً لذلك و زال وجدان التكليف لذلك باختيار المكلف، هذه حالة متوسطة بين الحالتين، و هذه الحالة المتوسطة لها فرعان:

الفرع الأول: ان لا يكون الامتثال مقدوراً حال المخالفة، لكن كان مقدوراً قبل ذلك، و المكلف بسوء اختياره ازال القدرة، هذا الفرع موجود في الاصول، و هو ما نسميه «الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار»، قالوا في الاصول: انه اذا ازال القدرة بعد فعلية الحكم الالزامي، كما اذا حل عليه الوقت و لم يكن عنده إلا ماء واحد، فسكب هذا الماء و إلقاه على الارض، و جعل نفسه عاجزاً، ثم جاء بالصلاة بلا وضوء من ناحية عجزٍ ناشئ عن اعدام القدرة فيكون عمله مصداقاً من مصاديق قاعدة الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، فيعاقب لا محالة. و اذا فرض انه اعدم قبل دخول الوقت، كما اذا كان عنده ماء قبل دخول الوقت، و لو شربه، أو ألقاه على الأرض سوف لن يحصل على ماء بعد ذلك مثلًا، فهل يجب عليه إبقاء القدرة؟ و لو أعدم هذه القدرة قبل الوقت يعاقب بعد هذا أو لا يعاقب؟ هذا يدخل في بحث المقدمات المفوتة على القول بوجوب المقدمات المفوتة، أو عدم وجوبها، أو التفصيل فيها بين بعض الموارد و البعض الآخر. هذا قرأناه في الاصول.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست