responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 260

هنا النهي بالمعنى الاول يعني النهي عن قطع القطاع بعد حصوله امر غير معقول، حاله حال سائر القطوع الطريقية.

و أما النهي السابق بمعنى ان قطع القطاع حيث انه ينشأ غالباً من الغفلة و اعتياد الغفلة، و كثرة الاشتباه، فقد يفرض في كثير من الموارد ان هذه الحالة التي هي مبدأ نشوء سرعة القطع عنده قابلة للتخفيف و المعالجة، بحيث يكون تخفيفها تحت الاختيار، حينئذٍ يقع هنا بحث، و هو انه هل لا بد لهذا القطاع تخفيف هذه الحالة و معالجتها في نفسه أو لا؟

هنا تارة نفرض ان القطاع غير ملتفت الى وجود هذه الحالة و أخرى نفرض التفاته لهذه الحالة، كما يتفق كثيراً، فان كثيراً من الناس يعرف اجمالًا انه هو كثير الغفلات، و كثير الاشتباهات، و انه لا يستوعب في كثير من الموارد تمام النكات، هذا المطلب يعرفه القطاع إلا أنه في مقام اعمال النظر خارجاً يبتلي بالغفلة، اذا فرض ان القطاع لا يعرف هذه الخصوصية في حاله، اذاً لا اشكال في عدم امكان تكليفه لا عقلًا و لا شرعاً بمعالجة هذه الحالة في نفسه؛ لانه غير ملتفت الى وجودها في نفسه، حتى يتكلم في انه هل يجب عليه علاجها و تخفيفها؟ أو لا يجب؟

و أما لو فرض انه كان ملتفتاً الى وجود هذه الحالة عنده، فحينئذٍ قد يقال بوجوب معالجة هذه الحالة عليه لكن لا شرعاً بل عقلًا.

و ما يمكن ان يكون تقريباً لذلك هو دعوى حصول العلم الاجمالي في كثير من الموارد لهذا القطاع، فان هذا القطاع قبل شروعه في قطوعه هذا كثيراً ما يعلم اجمالًا بانه سوف يتورط في مخالفة الواقع نتيجة لملكة الغفلة و الاشتباه الموجودة عنده، فيحصل له العلم الاجمالي بانه لو ابقى هذه الغفلة على حالها و لم يمرن نفسه على الالتفات، و لم يعالج نفسه بالمقدار الاختياري له فانه سوف تفوته اغراض مولوية لزومية نتيجة لا بقاء هذه الغفلة،؛ إذ مع ابقاء هذه الغفلة يحصل له القطع بعدم وجوب كثير من الواجبات فيتركها بحسب الخارج، فيفوته بذلك الغرض المولوي اللزومي.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست