responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 246

الحركة.

و على أساس هاتين النكتتين نقول في المقام: إن الخلاف الواقع أو المدعى لا يبرهن على عدم كون القضية بديهية ما دام من الممكن تفسيره إما بوجود المانع بلحاظ النكتة الأولى، و إما بقصور المرتبة بلحاظ النكتة الثانية، فلا بد للخصم من ان يبرهن على عدم نشوء الخلاف عن هذين الأمرين، و هكذا يتضح عدم تمامية الدليل الذي افيد لاثبات عدم برهانية قضايا العقل العملي، و بالتالي عدم ضمان حقانيتها، أو ما اسميناه بالتشكيك على اساس المنطق البرهاني.

و التحقيق في المقام: بعد أن عرفت عدم تمامية شي‌ء مما افيد في تقريب النفي أو الاثبات أو التشكيك المنطقي ان الاستدلال على قضايا العقل العملي غير ممكن، سواء اريد الاستدلال على اصل المدعى، أو على بديهية المدعى.

أما على الأول فلأن الاستدلال عليه اما بعقل التجربة أو عقل البرهان، و كلاهما غير ممكن، أما الأول فلخروج تلك القضايا عن مجال التجربة، و أما الثاني فلأن مرجع البرهان في نهاية التحليل، كما عرفنا سابقاً، الى اثبات الحد الاكبر للحد الأصغر ببركة ثبوت الاكبر للاوسط الثابت للاصغر، و فرض الحد الاوسط في المقام خلف، لأنه يستدعي فرض قضية للعقل العملي في المرتبة السابقة، فنطالب بالبرهان عليها حتى نصل الى العقل العملي الذي لا برهان عليه لمنع التسلسل.

و أما الاستدلال على بديهية المدعى، بمعنى كون القضية نابعة من النفس و ليست معلولة لتلقين المؤدبين فهو ايضاً غير ممكن لأن كون القضية معلولة لكذب المؤدبين إما ان يوجد لدى الانسان احتمال ذلك في بدو الأمر، و إما ان لا يوجد، فان لم يوجد كان معنى هذا انه قاطع بنشوء الحكم عن حاق النفس، و كونه بديهياً حقيقة أو اعتقاداً، و معه لا يطلب الدليل، و ان وجد احتمال معلولية العقل العملي لكذب المؤدبين، الأمر الذي يؤدي في الانسان السوي الى زوال حكمه بقضايا العقل العملي و قطعه بها، فلا يمكن رفع هذا الاحتمال بالدليل، لأن رفع احتمال عليّة شي‌ء لشي‌ء إما أن يكون بالتجربة، و ذلك بعزل احدهما عن الآخر خارجاً، و إما

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست