responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 235

فنقول: ان برهاننا على ثبوت مصداق هذه السلطنة، بحيث تخرج دعوى الاختيار عن حيز الوجدان الصرف الى حيز البرهان، لأول مرة في تاريخ هذه المسألة ان برهاننا على ذلك يتوقف على تحقيق مقدمة و هي: ان الممكن بالذات لا يمكن ان يستلزم و ان يكون علة للمحال بالذات، نضيف الى ذلك ان المحال بالذات لا يمكن ان يكون معلولًا لشي‌ء سواء كان ذلك الشي‌ء ممكناً بالذات أو محالًا بالذات، و كل من هذين الامرين مما نبرهن عليه في غير مجال هذه الاشارة.

نضيف الى ذلك: ان ارتفاع النقيضين أو ما بحكمهما أي الضدين الوجوديين اللذين لا ثالث لهما محال بالذات، و استحالة ذلك بديهية عند الجميع، على حد استحالة اجتماع النقيضين أو ما بحكمهما.

و نضيف الى ذلك ايضاً ان فرض تساوي نقيضين أو ما بحكمهما في تمام الخصوصيات المرجحة لوجود احدهما على الآخر لأي فاعل يفرض في العالم أمر ممكن بالذات، و لا أعني بذلك ان الانسان قد يصادف امرين من هذا القبيل و لا يجد في نفسه مرجحاً لا حدهما على الآخر، كطريقي الهارب، و رغيفي الجائع، ليقال بانك لما ذا تكتفي بدعوى الامكان دون الوقوع؛ إذ في مثل ذلك يقال فلسفياً: ان المرجح موجود من قبل فاعل أرقى من الانسان رتبة، فلم يصدر الفعل بلا مرجح، و نفي هذا بالدليل بعد فرض الاعتراف بالفاعل الارقى من الانسان غير ممكن، و لهذا التجأنا الى فرض ذلك بنحو الامكان. هذه هي الأمور الاربعة التي لا بد من تفصيلها في المقدمة.

و بناءً عليها، فلو فرضنا امرين كالنقيضين لا يكون هناك مرجح لاحدهما على الآخر اطلاقاً، و بلحاظ تمام الفواعل الطولية، لكان هذا سببا و علة، أي أن عدم المرجح يكون سبباً لامتناع كل من الطرفين امتناعاً غيرياً، و الامتناع بالغير سبب لنفيه، لأن الشي‌ء ما لم يمتنع لم يعدم، كما ان الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد، فيكون هذا الفرض الذي فرضناه علة لارتفاع النقيضين، و هذا مستحيل.

أما لأجل ادائه الى علية الممكن بالذات للمحال بالذات، أو لأجل ادائه الى‌

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست