responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 234

يوجد»، و أدركوا ان هذا التخصيص اذا ادعي في مورد يمكن ان يدعى في مورد آخر حتى ينتهي المطلب الى سد باب اثبات الصانع، فانه اذا كفى في صدور الصلاة من الانسان امكانها فليكفِ في وجود المادة امكانها، فأرادوا الوقوف في قبال سريان هذا التخصيص بتصوير هذا الامر المتوسط ليقال حينئذٍ ان هذا الأمر المتوسط لا يتصور في عالم المادة، لأنه فعل نفساني، مع ان الاشكال في الحقيقة باقٍ، لأن نفس هذا الفعل المتوسط إن كفى في وجوده امكانه يتجه السؤال عن الفرق بينه و بين افعال المادة و حركاتها التي لا يكفي في وجودها امكانها.

و كل هذا الاضطراب نشأ من عدم وضع الشق الثالث في قبال الوجوب و الامكان، و هو السلطنة أو ما يعبر عنه بالمعنى الحرفي، له ان يفعل و له ان لا يفعل، فالوجوب حيثية الفاعلية محضاً، و الامكان حيثية القبول و الاستعداد محضاً، و السلطنة حيثية بين الحيثيتين، و هي بحسب عالم التصور بديهية كبديهية تصور مفاهيم الوجوب و الامكان و الوجود و العدم.

ان كل انسان يدرك تصوراً الفرق بين قولنا لا بد ان يفعل، و يمكن ان ينفعل، و له ان يفعل، و بعد اقامة البرهان على ان هذا المفهوم البديهي له مصداق في الخارج يلتزم حينئذٍ بصدور الفعل الاختياري ببركة هذه السلطنة، و لا يلتزم بلابديّة الفعل تكويناً، لأنها خلف فرض السلطنة، كما لا يلتزم بفرض كفاية الامكان تخصيصاً لقاعدة «ان الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد»، فان مرجع كلامنا ليس دعوى التخصيص الجزافي لهذه القاعدة العقلية، بل الى وضع عدل للوجوب فيها، بحيث نقول: ان ما يحكم به العقل هو ان الشي‌ء ما لم يجب، أو تكون هناك سلطنة على ايجاده لا يوجد. فنفي العدم إما بالوجوب أو بالسلطنة، و لا يكفي فيه الامكان في جميع الموارد.

و من هنا لم يكن الامكان كافياً في المادة و كان لا بد هناك من الوجوب لعدم ثبوت السلطنة للمادة، و لم يبق إلا اقامة البرهان على ثبوت مصداق لهذه السلطنة، و هذا ايضاً بحث مفصل لا بد من الاشارة اليه على وجه الاختصار و التلميح، كما صنعنا بالنسبة الى النكات السابقة.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست