responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 161

أو يعتبر فيه القابلية النوعية و نحوه؟ و ذكر المحققون انه يعتبر في الاصطلاح القابلية النوعية، و لذا مثلوا له.

و لكن السيد الاستاذ عدل عن هذا الكلام في الدورات الاخيرة، فذهب الى ان التقابل بين الاطلاق و التقييد تقابل التضاد، لا تقابل العدم و الملكة، فان التقييد عبارة عن لحاظ دخل الخصوصية و القيد، و الاطلاق عبارة عن لحاظ عدم دخل الخصوصية و القيد، و هما أمران وجوديان، و التقابل بينهما من تقابل التضاد، لا العدم و الملكة (1).

و لكن هذا الكلام أيضا غير تام، لأن التقابل بين الاطلاق و التقييد هو تقابل السلب و الايجاب، و الخصوصية التي تقتضي سريان المطلق الى جميع افراده عبارة عن عدم تقييد المطلق، و تفصيل ذلك في بحث المطلق و المقيد، و التعبدي و التوصلي، و ذكرنا في بحث المطلق و المقيد أن التقابل تقابل السلب و الايجاب، لا تقابل العدم و الملكة، و برهنّا عليه هناك.

الايراد الثاني من السيد الاستاذ على الجعل الأول هو أن ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) من أن الجعل الأول مهمل غير تام، و ذلك لعدم معقولية الاهمال في الشوق، فإما ان يشتاق المولى الى المطلق و إما أن يشتاق الى المقيد، و لا يمكن تعلق الشوق بأمر مهمل، فلا يمكن ان يكون الجعل الأول مهملا، فأثبت أولا عدم امكان الاهمال في الشوق، و استنتج من ذلك عدم امكان الاهمال في الحكم و الجعل الأول، هذا ما ذكره في حاشيته على بحث التعبدي و التوصلي من تقريراته، و لكن ما أفاده غير تام؛ لعدم الملازمة بين ما ذكره مقدمة من عدم امكان أن يكون الشوق مهملا، و بين ما استنتجه منه من عدم امكان ان يكون الجعل الأول مهملا، اذ لا ربط لعالم الأحكام بعالم الملاكات.

و لذا أشكل السيد الاستاذ في بحث الواجب المطلق و المشروط على الشيخ‌


(1) محاضرات في أصول الفقه، ج 5، ص 365.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست