responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 153

الثاني من أنا لا نرى استحالة اجتماع المثلين في باب جعل الأحكام و تشريعها، و الذي يستحيل من اجتماع المثلين هو اجتماعهما في باب الملاكات للأحكام الشرعية دون الأحكام الشرعية نفسها، هذا تمام الكلام في الصورة الثالثة.

و أما الصورة الرابعة و هي ما اذا كان القطع بحكم مأخوذا في موضوع شخص ذلك الحكم، فالمعروف بين المحققين استحالته، و هو على ما ذكروه يتصور على نحوين: تارة يكون القطع بحكم شرطا لشخص ذلك الحكم، و أخرى يكون مانعا عنه، فحكموا بالاستحالة في كلا الموردين، و لذا وقعوا في عدة محاذير:

منها: الاشكال الذي يرد على كلام الشيخ الأعظم الانصاري (قدس سره)، و ذلك أن الاخباريين ذهبوا إلى عدم حجية القطع الحاصل من غير طريق الكتاب و السنة.

فأشكل عليهم بان الحجية من ذاتيات القطع، فلا يمكن القول بعدم حجيته.

و ذكر الشيخ الاعظم الانصاري (قدس سره) توجيها لهذا الكلام ان المراد من ذلك ان الحكم الناشئ من القطع الحاصل من غير الكتاب و السنة يكون ملغى، فالقطع الحاصل من غيرهما يكون مانعا عن الحكم (1). و المحققون حيث ذهبوا الي الاستحالة في موارد الشرطية المانعية وقعوا في محذور الاشكال على كلام الشيخ الاعظم الانصاري (قدس سره)، إذ انه لا يمكن ان يكون القطع بحكم مانعا عن ذلك بناء على ما ذكروه، فلا بد من بيان الدليل الدال على استحالة اخذ القطع بحكم شرطا في نفس ذلك الحكم لنرى هل يجري فيما اذا اخذ القطع بحكم مانعاً عن نفس ذلك الحكم كما ذكروه، أو لا يجري على ما هو الصحيح، فيكون كلام الشيخ الاعظم الانصاري (قدس سره) تاما و لا يرد عليه الاشكال.

فالكلام يقع في مقامين؛ الأول: ان يكون القطع بحكم مأخوذاً شرطاً في ذلك الحكم، و الثاني: ان يكون القطع به مانعاً عنه.


(2) الرسائل، ص 10.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست