responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 152

هذا هو الوجه الثالث، و لكنه غير تام، لأنا لا نلتزم باستحالة اجتماع المثلين في باب الاحكام انفسها، بل نقول به في باب ملاكات الاحكام، فعلى مبنانا هذا الوجه غير تام.

الوجه الرابع: مما يمكن ان يستدل به على عدم امكان اخذ القطع بحكم في موضوع مثل ذلك الحكم و ان لم يكن مذكورا في كلامهم ايضا إلا أنه يمكن استفادته من مبانيهم، و هو أنه في موارد العامين من وجه و ان لم يكن مانع من اجتماع الحكمين في مورد الاجتماع و يلتزم بتأكدهما فيه، و المقام ايضا من موارد العامين من وجه في الواقع و في نظر القاطع ايضا على ما بيّناه في الجواب عما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) في الوجه الثاني؛ إلا أنه يوجد في المقام نكتة و خصوصية يفترق بها عن سائر موارد العامين من وجه، و تمنع من اجتماع الحكمين في مادة الاجتماع.

و الوجه في ذلك ان يقال: ان الحكمين إما ان يلتزم باطلاق كل منهما و شموله لمورد الاجتماع، و إما أن يلتزم بتقييده بغير مورد الاجتماع و الالتزام بحكم ثالث مؤكَّدٍ في مورد الاجتماع.

فأما الصورة الاولى و هي الالتزام باطلاق كل من الحكمين لمورد الاجتماع فيلزم منها اجتماع المثلين في مادة الاجتماع، و هو محال.

و هي الالتزام بتقييد كل من الحكمين بغير مورد الاجتماع فهو غير معقول، فإن تقييد وجوب الصلاة بعدم القطع بوجوبه غير معقول؛ إذ لا يمكن وصول مثل هذا الحكم، فيكون جعله لغواً، فان وصول الحكم يتوقف على وصول موضوعه و تحققه، و المفروض ان القطع بوجوب الصلاة مثلا موضوع للوجوب الثاني، فلو كان الوجوب الثاني مقيداً بعدم القطع بوجوب الصلاة يلزم من ذلك عدم وصوله، و كذا من الطرف الآخر لا يمكن تقييد الوجوب الاول بغير صورة القطع؛ إذ لا يمكن وصول مثل هذا الحكم، فيكون جعله لغواً و بلا فائدة.

هذا هو الوجه الرابع، و الجواب عنه هو ما ذكرناه في الجواب عن الوجه‌

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست