responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 129

تحقق الأمر الواقعي بجعله و اعتباره الذي يكون بطلانه من القضايا التي قياساتها معها، بل ندعي ان هذا الامر الواقعي يكون ناشئا عن امر اعتباري، لا بمعنى نشوئه من المعتبر الذي هو بالحقيقة معدوم حتى يلزم نشوء الموجود من المعدوم، بل بمعنى نشوئه عن اعتبار ذلك الشي‌ء الذي هو بنفسه امر حقيقي واقعي لا اعتباري، نظير ما يجعل لشخص من تصور بحر من زيبق، و اعتباره حالة نفسانية حقيقية.

ثم نختار الشق الثاني، و نقول: ان العقلاء كثيراً ما يجعلون فيما بينهم قضايا كلية، كجعل وجوب اطاعة أوامر الشخص الفلاني على انفسهم، فاي فرد أوجده ذلك الشخص من الأوامر فقد اوجد فردا من موضوع حكمهم، كما انه كثيراً ما يجعلون فيما بينهم امورا جزئية بالاعمال الخارجية، لكنه بالتدريج ينعقد في اذهانهم حكم كلي، فمن الممكن دعوى انه صدر منهم العمل الخارجي بالنسبة الى الموارد الجزئية التي في بعضها تم البيان حقيقة و في بعضها اعتباراً، و تحقق من ذلك الحكم الكلي.

و التحقيق في مقام الايراد على المحقق النائيني (قده) ان يقال: بعد معلومية انه ليس المراد من جعل الطريقية جعل واقع الطريقية و القطع، فان هذا واضح الاستحالة، و انما المراد هو جعل عنوان الطريقية، و اعتباره انه ان كان تنجز الواقع بذلك لكشفه عن أهميته فهذا لا يفرق فيه بين جعل الطريقية و جعل المنجزية و نحو ذلك، و ان فرض تنجز الواقع بذلك لا لكشفه عن أهميته بأن ادعى بأنه يتنجز الواقع بهذا الجعل و الاعتبار، و لو لم يكن الواقع مهما عند المولى بحيث لا يرضى بتركه عند الشك، و انما اوجب هذا الاعتبار لأجل انه اعطاه شخص مثلا دينارا لاجياده فعهدة هذه الدعوى على مدعيها.

هذا و قد تحصل من تمام ما ذكرناه ان هذا البحث انما صار معركة للآراء لما تخيلوا من ان ترتب التنجز على هذه الالسنة يكون لما لها من جهة الايجاد، و بالالتفات الى انه انما يترتب عليها لما لها من جهة الكشف عن اهمية الحكم تنحل الاشكالات، و يسهل الامر. هذا تمام الكلام فيما هو الممكن من ألسنة الحجية، و قد عرفت ان جميع هذه الألسنة ممكنة بحسب مقام الثبوت.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست