responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 160

مبعوثاً على كافّة أهل الأرض، و كانت ملّته البيضاء أشرف الملل و أعمّها و أتمّها، كان المناسب أن يضاف الدين إليه تشريفاً لمنزلته و إجلالًا لمرتبته، و الملّة إلى إبراهيم قضاءً لحقّ العبارة و جرياً في مقام الفصاحة و البلاغة، أو يقال: الغرض هنا هو الإشعار بأنّ ما يجب علىٰ هذه الأُمّة بالإضافة إلى ما جاء به خليل الرحمن هو التصديق بجملة ما جاء به إجمالًا من غير حاجة إلى التصديق بآحاد شرائعه تفصيلًا، بخلافه بالنسبة إلى ما جاء به حبيب الرحمن فإنّه يجب على أُمّته إن يصدّقوه تفصيلًا و إجمالًا فيما علم إجمالًا مع الإقرار باللسان، و هذا هو الإيمان عند أكثر الإماميّة.

هذا ما خطر بالبال و اللّٰه أعلم بحقيقة الحال.

[تفسير آية «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ» الآية]

قال اللّٰه تعالى: «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ. إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ» [1] ظاهره انحصار سبب الإباحة في الزوجيّة و ملك اليمين على سبيل الانفصال الحقيقي بحيث لا يجتمعان و لا يرتفعان، فتحليل «الأمة» بلفظ الإباحة و التحليل محتاج إلى الدليل، فإن كان هو النصّ عن الأئمّة (عليهم السلام) فهم لا ينصّون على خلاف الكتاب، كيف و هم صرّحوا بأن «إذا جاءكم عنّا حديث فاعرضوه على كتاب اللّٰه، فما وافقه فاقبلوه، و ما خالفه فاضربوا به عرض الحائط» [2]. فأخبار تحليل الأمة: إمّا متروك الظاهر كما هو مذهب السيّد في الانتصار، حيث قال في مقام دفع تشنيع العامّة عن الخاصّة: معنى قوله: يجوز للرجل أن يبيح مملوكته لغيره، أنّه يعقد عليها عقد النكاح الذي فيه معنى الإباحة، و لا يقتضي ذلك أنّ النكاح ينعقد بلفظ الإباحة [3]، و كونه مبنيّاً على أصله من عدم العمل بالأخبار الآحاد أشبه، أو متروك العمل و لذا ذهب كثير من أصحابنا المتقدّمين إلى عدم استباحة الأمة بلفظ الإباحة و التحليل و هو المشهور بين


[1] المؤمنون: 5 7.

[2] أُصول الكافي 1: 69.

[3] الانتصار: 118.

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست