responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات نویسنده : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 9

صدق هذا العنوان عليه، و لو لم تكن فيه ملكة مقتضية لذلك.

و ملخّص الكلام: ان العدل عبارة عن الاستواء و الاستقامة في جادة الشرع بأن نحو كان، و لا يلزم في صدق هذا العنوان أن يكون هذا الاستواء عن مقتضى نفسى بداع الهىّ، فلو فرضنا: ان خشبة تكون معوجة بطبعها الأولى لكن عدلها قاصر و لا زال عدلا بقصر القاصر، فهل هذه الخشبة لا تكون عدلا؟ لا اشكال في صدق العدل عليها، و الّا يلزم أن يصدق عليها المعوج، و هذا كما ترى.

و الحاصل: ان التارك للمعاصى بأىّ وجه كان و بأىّ مقتضى و بأىّ ملاك و بأىّ داعى ينطبق عليه عنوان العادل فلو فرض ان شخصا لا يسرق لعدم تعلمه طريق السرقة و لا يزنى لعدم قدرته على الزنا و لا يقتل لضعف قلبه أو لعدم قدرته و لا يضرب خوفا من الفضيحة و لا يتعرّض لنواميس الناس لغيرته الى غير ذلك، ففى الأمثال المذكورة يصدق على الشخص انه في الجادة المستقيمة و لا يمكن صدق عنوان آخر عليه بحيث لا يكون عادلا و لا فاسقا لأنا نسأل: بأن هذا الشخص على الجادة أم لا؟

و أفاد بعض المحقّقين: بأن الاستقامة من أوصاف السالك على الجادة فانه يوصف بالاستقامة تارة و بضدّها

نام کتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات نویسنده : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست