responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات نویسنده : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 82

و هذه الرواية و ان كانت متينة سندا الا انها مخدوشة دلالة فانها وردت في مورد خاص و أشير فيها الى الآية الشريفة التى ذكرت في سورة الطلاق‌ [1].

و منها ما رواه هارون بن حمزة الغنوى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل يشهد بعيرا مريضا و هو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم و أشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس و الجلد فقضى ان البعير برئ فبلغ ثمنه (ثمانية خ ل) دنانير؟ قال:

فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فان قال أريد الرأس و الجلد فليس له ذلك هذا الضرار [2].

و هذه الرواية و ان كانت تامة دلالة كما لا يخفى، فان الامام (عليه السلام) طبّق الكبرى المفروغة عنها أعنى حرمة الاضرار على الصغرى الّا انها ضعيفة سندا بيزيد بن اسحاق شعر فانه لم يوثق.

الثالث: ممّا يمكن أن يستدلّ به الاجماع.

و فيه ما مرّ غير مرّة، و لا وجه للإعادة.

الرابع: العقل.

فيه ما ذكرناه في بعض أبحاثنا ان العقل لا يكون‌


[1]- سورة الطلاق، آية: 6

[2]- وسائل الشيعة باب 22 من أبواب بيع الحيوان، حديث: 1

نام کتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات نویسنده : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست