نام کتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات نویسنده : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 82
و هذه الرواية و ان كانت متينة سندا الا انها مخدوشة دلالة فانها وردت في مورد خاص و أشير فيها الى الآية الشريفة التى ذكرت في سورة الطلاق [1].
و منها ما رواه هارون بن حمزة الغنوى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل يشهد بعيرا مريضا و هو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم و أشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس و الجلد فقضى ان البعير برئ فبلغ ثمنه (ثمانية خ ل) دنانير؟ قال:
فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فان قال أريد الرأس و الجلد فليس له ذلك هذا الضرار [2].
و هذه الرواية و ان كانت تامة دلالة كما لا يخفى، فان الامام (عليه السلام) طبّق الكبرى المفروغة عنها أعنى حرمة الاضرار على الصغرى الّا انها ضعيفة سندا بيزيد بن اسحاق شعر فانه لم يوثق.