responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات نویسنده : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 81

لنا.

و أما دلالة فلأن الامام (عليه السلام) (على فرض صحّة الرواية) يشير الى ما ينبغى أن يكون المؤمن عليه بالنسبة الى جاره في الواقع و الخارج، و أين هذا من المدعى؟

و منها ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسى في مجمع البيان قال: جاء في الحديث ان الضرر في الوصيّة من الكبائر [1].

و فيه انها مرسلة فلا اعتبار بها مضافا الى انّها خاصة بموردها فلا يجوز التعدى عن موردها.

و منها ما رواه في عقاب الأعمال‌ [2].

و فيه انها ضعيفة سندا بميسرة بن عبد اللّه و دلالة لأنها مختصة بمورد خاص.

و منها ما رواه الحسن بن زياد عن أبى عبد اللّه عليه- السلام قال: لا ينبغى للرجل أن يطلّق امرأته ثم يراجعها و ليس له فيها حاجة ثم يطلقها فهذا الضرار الذى نهى اللّه عزّ و جلّ عنه‌ [3].


[1]- وسائل الشيعة باب 8 من أبواب أحكام الوصية، حديث 4

[2]- ثواب الأعمال، صفحة: 330

[3]- وسائل الشيعة باب 24 من أبواب العدد، حديث 1

نام کتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات نویسنده : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست