نام کتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات نویسنده : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 15
و العفّة كما في رواية أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا بأس بشهادة الضيف اذا كان عفيفا صائنا [1] و الصيانة كما في رواية أبى بصير أيضا و الصلاح كما في رواية العلاء بن سيابة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) ان أبا جعفر (عليه السلام) قال: لا تقبل شهادة سابق الحاج لأنه قتل راحلته و دفن زاده و أتعب نفسه و استخفّ بصلاته، قلت: فالمكارى و الجمّال و الملّاح؟ فقال: و ما بأس بهم تقبل شهادتهم اذا كانوا صلحاء [2] و المرضى كما في رواية السكونى عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): ان شهادة الأخ لأخيه تجوز اذا كان مرضيّا [3] و الخير كما في رواية عمار بن مروان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يشهد لابنه و الابن لأبيه و الرجل لامرأته؟ فقال: لا بأس بذلك اذا كان خيرا [4] و غيرها، فان هذه الأمور من الأمور النفسانية، و من المعلوم انه لا يعتبر في الشاهد غير العدالة بالإجماع فيكتشف عن كون العدالة هى الملكة.
[1]- الوسائل الباب 41 من أبواب الشهادات الحديث: 10