responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات نویسنده : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 14

و ثانيا: انه لا ريب في انه لو عاشرنا مع شخص و رأينا انه مواظب على اتيان الواجبات و ترك المحرّمات و لو بداع نفسانى كالخوف من اللّه تعالى في عباداته المتوقفة على قصد التقرّب أو بداع آخر بالنسبة الى الواجبات التوصلية و المحرّمات و الفرض انه لا يشترط في صدق العادل على الشخص بأن يكون تروكه و أفعاله بداع الهى- كما في كلام سيّدنا الاستاذ- فان من لا يشرب الخمر بأىّ داع من الدواعى عمل بوظيفته فان وظيفته ترك شرب الخمر، و هو تارك فيحصل الوثوق بأنه على الجادة بالنسبة الى المستقبل كما حصل بالنسبة الى ما مضى من الزمان.

و ثالثا: لو حصل الوثوق بكونه على الجادة و علم هذا المعنى فببركة الاستصحاب نحكم ببقائه على الجادة فلا اشكال.

الثالث: ما عنه أيضا- في رسالة العدالة- بأنه قد اعتبر في الشاهد حسب دلالة النصوص المأمونية

كما في رواية يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبى عبد اللّه عليه- السلام قال (عليه السلام): في تلك الرواية فاذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه‌ [1]


[1]- الوسائل الباب 41 من أبواب الشهادات الحديث: 3

نام کتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات نویسنده : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست