عاص لمولاه. قلت: هو حرام. قال (عليه السّلام): ما أزعم أنه حرام». و المراد بالحرام الحرمة التي لا تزول برضاء السيد.
ثم إنه قد قيل: بدلالة النهي على الصحة، لأن تعلّقه بشيء لا بد و أن يكون بلحاظ أثره المترتب عليه، و الفساد لا أثر له.
و فيه: أنه إن أراد الصحة الفعلية من كل حيثية فبطلان هذا القول غني عن البيان في العبادات، بل و في المعاملات أيضا إن كان النهي إرشادا إلى الفساد.
و إن كان المراد الكشف عن الصحة لو لا النهي فهو حق لم يختلف فيه أحد.
و الحمد للّه رب العالمين
تمّ الكتاب