responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 244

و توهم: أن التمسك بالإطلاق و العموم فيها مع الشك، تمسك بالدليل في الموضوع المشكوك فيه.

مردود: بأن المناط في المعاملات صدق العنوان عرفا، و مع الصدق كذلك يصح التمسك بالدليل عند الشك في اعتبار شي‌ء أو مانعية شي‌ء شرعا، و مع عدم الصدق العرفي لا يجوز، و المفروض هو الأول.

[الثالث: ما إذا لم يستظهر من الأدلة أن النهي إرشاد إلى الفساد حتى يدل على البطلان‌]

، أو تكليفي محض حتى لا يتحقق البطلان. و مقتضى الإطلاق و العموم و أصالة الصحة، عدم البطلان في هذا القسم أيضا، و المرجع في تعيين كون النهي تكليفيا محضا أو أنه إرشاد إلى الفساد، القرائن المعتبرة من نص أو إجماع معتبر.

ثم إنه قد يستدل للفساد بمطلق النهي التكليفي بالتعليل الوارد في نكاح العبد بدون إذن سيده: «بأنه لم يعص اللّه و إنما عصى سيده فإذا أجاز جاز».

بدعوى: أنه يدل على أن في كل عقد أو إيقاع تحققت فيه معصية اللّه تعالى يكون باطلا.

و فيه: أن المراد بقوله (عليه السّلام): «إنه لم يعص اللّه» أنه لم يرتكب ما لم يأذن به اللّه تعالى حتى يكون باطلا، كنكاح المحارم مثلا، فإن مقتضى الإطلاقات و العمومات أن كل نكاح مأذون فيه من الشارع إلا إذا قام الدليل على فساده بالخصوص. نعم، لا بد للعبد من الاستئذان من سيده في النكاح لأنه مملوك له، فحيث ارتكب العبد ما لا يأذن به سيده، يتوقف لزوم عقد نكاحه على إذن السيد و إجازته، فيكون مفاد الحديث أن العبد لم يتركب ما لم يأذن اللّه تعالى في صحة نكاحه- كنكاح المحارم- حتى يقع باطلا رأسا و لا ينفعه إذن السيد، و إنما ارتكب ما لم يأذن سيده، فإذا أذن نفذ، و يدل عليه صحيح ابن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام): «في مملوك تزوّج بغير إذن مولاه، أ عاص للّه تعالى؟ قال (عليه السّلام):

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست