responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 79

عليه، فإذا عُلم أنّ معنى «الصعيد»- مثلًا- هو التراب الخالص، ثمّ تبادر منه هذا المعنى عند الاستعمال، فهذا العلم الحاصل بالتبادر غير ما كان حاصلًا قبل إطلاق لفظ «الصعيد» فكما أنّ الأنواع التي تحت جنس واحد لو توقّف بعضها على بعض آخر- كما فُرض توقّف الإنسان على الفرس و الفرس على الحمار- لم يلزم منه محذور الدور، كذلك الأفراد تحت نوع واحد لو توقّف بعضها على بعض آخر لا يلزم منه دور.

ثمّ قال: نعم، لو اورد عليه بلزوم اللّغويّة و عدم الفائدة للتبادر- حينئذٍ- كان أولى من إشكال إيراد الدور [1] انتهى.

أقول: و لا يخفى ما فيه؛ لأنّ العلم في المثال واحد، و ليس هنا فردان منه، و إنّما المتعدّد هو الصورة الذهنيّة، فإذا عُلم بقيام زيد، ثمّ أخبر ألفُ مخبر بقيامه واحداً بعد واحد، فهو لا يوجب حصول ألف علم؛ إذ لا معنى لتعدّد الانكشاف- الذي هو عبارة عن العلم- إلّا تعدّد متعلّقه و تغايره، أو مع عروض الغفلة أو النسيان في البين و تخلّلهما.

و اجيب أيضاً:- كما في «الكفاية» و غيره- باختلاف العلمين بالإجمال و التفصيل- و إن لا يعجبني التسمية بذلك- و أنّ العلم الذي يتوقّف على التبادر هو العلم التفصيلي بأنّ هذا اللّفظ حقيقة في ذاك المعنى، و لكن لا يتوقّف التبادر على هذا العلم التفصيلي، بل على العلم الإجمالي المرتكز في الأذهان لمعنى اللّفظ الحاصل من مبادٍ اخر غير التبادر [2].

و بعبارة اخرى: المتوقّف على التبادر هو العلم بالقضيّة التي يكون الحمل فيها أوّليّاً ذاتيّاً، كالعلم بأنّ الأسد حيوان مفترس مثلًا، و الذي يتوقّف التبادر عليه هو العلم بالقضيّة التي يكون الحمل فيها شائعاً.

و هذا الجواب حسن.


[1]- انظر بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 97.

[2]- انظر كفاية الاصول: 33.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست