responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 78

مجاز، فيتميَّز بالتبادر و تبادر الغير اغتراراً بأنّ المتبادر من لفظ التبادر هو ذلك المعنى؛ بمعنى السبق إلى الذهن، فلا بد أن يكون هناك عدّة معانٍ يسبق بعضها إلى الذهن من اللّفظ على الآخر [1].

ففيه: أنّ محلّ النزاع أعمّ ممّا ذكره، كما عرفت.

و بالجملة: لا فرق- في أنّ التبادر علامة للحقيقة و تبادر الغير علامة للمجاز- بين ما لو اطلق لفظ في كتاب أو حديث أو غيرهما و عُلم المراد منه- أيضاً- لكن لم يُعلم أنّه حقيقة فيه أو مجاز، و بين ما إذا لم يُستعمل أصلًا في معنىً من المعاني، لكن يُراد استعلام معناه الحقيقي الذي وضع له و تميّزه عن المجازي.

ثمّ إنّ التعبير بأنّ التبادر علامة للوضع‌ [2] ليس بجيّد؛ لأنّ الوضع- كما عرفت- عبارة عن جعل اللّفظ للمعنى، الذي يعبَّر عنه في الاصطلاح بالوضع التعييني لا غير، و أمّا كثرة استعمال اللّفظ في معنىً مجازي حتّى غلب فيه و أفاده بغير قرينة، فقد عرفت أنّه ليس قسماً آخر للوضع.

بل التبادر كاشف عن وجود خصوصيّة و علاقة بين اللّفظ و المعنى، ناشئة إمّا عن الوضع، أو عن كثرة الاستعمال حتّى غلب فيه و أفاده بغير قرينة، لا عن الوضع فقط.

إذا تحرّر ذلك فنقول: قد اورد على علاميّة التبادر باستلزامه الدور المحال؛ لتوقّف التبادر على العلم بأنّ المتبادر من معانيه الحقيقيّة، و المفروض أنّ العلم بذلك متوقّف على التبادر [3].

و اجيب عنه: بأنّ العلم الذي يتوقّف على التبادر غير العلم الذي يتوقّف التبادر


[1]- انظر نهاية الاصول 1: 32- 33.

[2]- انظر نهاية الأفكار 1: 66، و كفاية الاصول: 33.

[3]- هداية المسترشدين: 44- 45، الفصول الغرويّة: 33، بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 97، كفاية الاصول: 33.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست