responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 30

الواضع هو اللَّه تعالى شأنه لا غير [1] مع أنّه لو اريد من عدم التناهي معناه الحقيقي فهو ممنوع؛ لتناهي الألفاظ و المعاني بهذا المعنى.

و إن اريد منه الكثرة- أي معناه العرفي- فهو مُسلّم، إلّا أنّك قد عرفت أنَّ الألفاظ قد وضعت للمعاني تدريجاً، لا دفعةً من واضع واحد.

فاتّضح بذلك: أنّ الواضع ليس هو اللَّه تعالى، و لا النبي، و لا وصي نبي، و لا شخص واحد معيّن، بل أشخاص متعدّدة تدريجاً، كما نشاهد بالعيان وضع بعض الألفاظ في زماننا هذا لمعانٍ جديدة مُخترعة لم تكن سابقاً، و هو السرّ في وقوع الألفاظ المشتركة و المترادفة؛ حيث إنّ الواضع للّفظ لمعنىً من المعاني وضعه له من دون اطّلاعه على وضع شخص آخر لفظاً آخر لذلك المعنى أو وضع هذا اللّفظ لمعنىً آخر.

المبحث الثالث: في أقسام الوضع‌

و قسّموه إلى أربعة أقسام: لأنّ الوضع و الموضوع له إمّا عامّان، أو الوضع عامّ و الموضوع له خاصّ، أو بالعكس، أو كلاهما خاصّ‌ [2].

و حيث إنّه لا بُدَّ في الوضع من تصوّر المعنى الموضوع له، فإمّا أن يتصوّر الواضع معنىً كلّيّاً، و يضع اللّفظ لهذا المعنى الكلّي، فهو القسم الأوّل، و إن تصوّر معنىً جزئياً، و وضع لفظاً خاصّاً لهذا المعنى الجزئي، فهو الأخير، و إن تصوّر معنىً كلّيّاً، و وضع اللّفظ بإزاء أفراده و جزئيّاته، فهو القسم الثاني، و إن تصوّر معنىً جزئيّاً، و وضع اللّفظ بإزاء كلّيّه، فهو القسم الثالث.

لا إشكال عندهم في ثبوت القسم الأوّل و الأخير، و إنّما الإشكال و الخلاف‌


[1]- انظر الفصول الغرويّة: 23.

[2]- الفصول الغرويّة: 16، هداية المسترشدين: 29- 30، مقالات الاصول 1: 18- 19.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست