responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 293

الصلاتين في المُعادة جماعةً.

و حينئذٍ: فإن قلنا بوجوب المقدّمة الموصلة، كان المتّصف بالوجوب من فعل المكلّف هو الفعل الذي يُوصل المولى إلى غرضه النفسي الأصلي، و الفعل الآخر- الذي أتي به ثانياً- امتثال لا يتّصف بالوجوب، و إن قلنا بوجوب مطلق المقدّمة، فعدم اتّصاف ما فعله ثانياً بالوجوب أوضح؛ لصدق الامتثال بالأوّل‌ [1] انتهى.

و فيه: أنّ وجوب مطلق المقدّمة أو المقدّمة الموصلة لا ارتباط له بالمقام؛ لأنّ الأمر المتعلّق بالطبيعة نفسي لا غيري، و مقتضى ما ذكره هو أنّ جميع الأوامر المتعلِّقة بالطبائع غيريّة، و فساده واضح.

المقام الثاني: إجزاء الاضطراري عن الواقع‌

الإتيان بالمأمور به الاضطراري مع جميع شرائطه و خصوصيّاته الدخيلة في المأمور به عقلًا و شرعاً، هل هو مُجزٍ عن الواقع أو لا؟

و فيه أيضاً جهتان من البحث: الاولى بالنسبة إلى الإعادة في الوقت و الثانية في القضاء في خارجه:

أمّا الجهة الاولى: فقد عرفت أنّ محطّ البحث- على المختار- هو ما إذا كان أمر واحد متعلّق بالطبيعة كالأمر بالصلاة.

ثمّ بيّن أنّه يشترط فيها الطهارة المائيّة أو القيام حال القراءة في صورة وجدان الماء و القدرة على القيام، و الطهارة الترابيّة عند فقدان الماء و الجلوس حال القراءة عند تعذّر القيام، و فُرض أنّ المكلّف في أوّل وقته فاقد للماء أو عاجز عن القيام، و أنّ الشارع تعالى أيضاً سوّغ له البِدار في الصلاة أوّلَ الوقت و لو مع العلم بزوال العذر في آخر الوقت، و إلّا فلو فرض عدم تسويغ البدار له، و أنّ المسوِّغ للمأمور به الاضطراري‌


[1]- بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 263- 264.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست