responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 292

عقابه لفعله المأمور به، فيسقط الأمر و الإرادة، و ليس أمرٌ بعده حتّى يجب امتثاله، لكن يمكن عقابه؛ لأجل أنّه يعلم بوجود غرض للمولى، و لم يحصُل بعدُ.

و حينئذٍ: فوجوب تحصيل الغرض غير وجوب الامتثال و تحقّقه، و الامتثال لا يكون إلّا واحداً، فلو أتى بالمأمور به ثانياً؛ لعدم حصول الغرض بامتثاله أوّلًا، أو لأنّه أحسن، فليس هو امتثالًا كي يقال بأنّه تبديل امتثال بامتثال آخر، بل هو تبديل الامتثال بتحصيل الغرض، فإنّ الامتثال تحقّق بالأوّل، و سقط الأمر به، و إن فُرض بقاء الغرض فما ذكره في «الكفاية» [1] خلط بين المقامين.

و أمّا ما ورد في الأخبار من إعادة الصلاة جماعة لو صلّى فرادى، كما في رواية الحلبي‌ [2] و غيرها، فهو من قبيل ما ذكرنا، و إلّا فالأمر بالصلاة قد سقط بالإتيان بها أوّلًا فرادى، لكن يستحبّ فعلها جماعة لو اتّفقت؛ لأنّها أفضل، و إنّ اللَّه يختار أحبّهما، كما في الخبر [3].

و قال المحقّق العراقي (قدس سره) في مقام بيان امتناع تبديل الامتثال بامتثال آخر ما ملخّصه: أنّ الفعل المتعلَّق لأمر المولى قد يشتمل بنفسه على الغرض الداعي له إلى الأمر به، و قد لا يكون كذلك، بل هو مقدّمة لتحصيل غرضه الأصلي الداعي له إلى الأمر به، و هو على نحوين:

أحدهما: أن يكون فعل المكلّف مقدّمة للفعل المشتمل على الغرض الأصلي، مثل الوضوء و ستر العورة للصلاة.

و ثانيهما: ما هو مقدّمة لفعل المولى الذي أمره به، و فعل المولى: إمّا جوارحي، كشرب الماء فيما لو أمره بإحضار الماء ليشربه، أو جوانحي، كما في اختياره لإحدى‌


[1]- تقدّم تخريجه.

[2]- وسائل الشيعة 5: 456، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة، الباب 54، الحديث 8.

[3]- نفس المصدر.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست