responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 267

و أمّا تفريع المسائل المذكورة عليه فلا يخفى ما فيه؛ لأنّ تخلّف المأمور عن امتثال الأوامر في التشريعيّات أكثر من أن يُحصى، بخلاف التكوينيّات، و لما عرفت من أن الأمر ليس فيه محرّكيّة حقيقة.

و أمّا تفريع عدم تداخل الأسباب في التشريعيّات فهو على تقدير تسليمه- كما سيجي‌ء التحقيق فيه- لأجل امتناع الأمر بشي‌ء واحد مرّتين أو أزيد إلّا تأكيداً، كما اعترف هو (قدس سره) به في المقدّمة الثانية من تعلّق الأمر بالطبيعة- لا بصِرف الوجود- و استحالةِ تعلّق الإرادة به كذلك و كذلك الحبّ و الشوق لا لأنّ العلل الشّرعيّة كالعلل التكوينيّة.

و أمّا المقدّمة الثالثة: فهي أيضاً ممنوعة لأنّه إذا فُرض تعلّق الأمر بشي‌ءٍ، كقوله:

«صلّ» فعند التحليل هنا ثلاثة أشياء: المادّة؛ أي مادّة الصلاة في المثال، و هي الطبيعة المأمور بها، و الهيئة؛ أي هيئة الأمر، و مفادها ليس إلّا البعث إلى الطبيعة، و تعلّق الهيئة بالمادّة، و شي‌ء منها لا يدلّ على الضيق الذاتي الواقعي الذي ادّعاه، فإذا أمر المولى بشي‌ء فليس فيه إلّا البعث إلى المادّة المطلقة، و التقييد بالقيد المذكور يحتاج إلى مئونة زائدة، بل مقتضى القياس إلى العلل التكوينيّة أيضاً ذلك فإنّ النار علّة لإحراق الحطب- مثلًا- فلفظ النار تدلّ على ذاتها في قولنا: «النار محرقة»، و الإحراق في مرتبة ذاته ليس فيه قيد، فالقيد يحتاج إلى بيان زائد و بعد تعلّق الأمر بالمادّة يُنتزع منه مفهوم الأمر و المأمور و المأمور به، فأين الضيق الذاتي الذي ادّعاه (قدس سره)؟!

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّه لا مانع من التمسّك بالإطلاق عند الشكّ في التوصّليّة و التعبّديّة في الأوامر الشرعيّة إذا كان الأمر في مقام البيان، ثمّ على فرض عدم صحّة التمسّك في المقام بالإطلاق اللّفظي أمكن التمسّك بالإطلاق المقامي.

و لو فرض عدم صحة التمسّك به أيضاً، فهل هناك أصل عملي يقتضي وجوب الإتيان بالقيد أو عدمه؟

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست