responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 254

الثاني: أنّه مستلزم للدور المحال؛ لأنّ موضوع الأمر هو الصلاة- مثلًا- مقيّدة بقصد الأمر، فقصد الأمر جزء لموضوع الأمر، فالأمر متوقّف على موضوعه، المتوقّف جزؤه على الأمر، فيتوقّف الأمر على الأمر [1].

الثالث: ما أفاده بعض الأعاظم- على ما في تقريرات درسه- و هو أنّ الأحكام الشرعيّة مجعولة على موضوعاتها بنحو القضيّة الحقيقيّة، التي يُفرض الموضوع فيها موجوداً مطابقاً للواقع و نفس الأمر، ثمّ يُنشأ الحكم على ذلك الموضوع في ذلك الفرض، و لا ريب أنّ مرتبة فرض وجود الموضوع متقدّمة على رتبة جعل الحكم عليه، فإذا كان نفس الحكم جزء الموضوع لزم وجوده حال كونه موضوعاً برتبة قبل وجود نفسه في حال كونه حكماً، و هو محال، فأخذُ الحكم موضوعاً لنفسه أو جزءاً من موضوع نفسه محالٌ.

هذا في مقام جعل الحكم و إنشائه، و هكذا الأمر- بل أوضح فساداً- حال فعليّة الحكم و حال الامتثال‌ [2] انتهى.

و هذه الوجوه كلّها مخدوشة:

أمّا الأوّل: فإن اريد من أنّ الأحكام عوارض للموضوعات الخارجيّة أنّها أعراض ذهنيّة، و هي الإرادة القائمة بالنفس، فهو غير معقول، و الإرادة غير الحكم.

و إن أراد أنّها أعراض خارجيّة ففيه: أنّ العرض الخارجي عبارة عمّا لا يوجد إلّا في موضوع، و ليس فيما نحن فيه إلّا الوجود اللّفظي؛ أي التلفّظ بالأمر القائم بالأمر و تموّج الهواء، و إلّا فالإتيان بالمأمور به المتحقّق في الخارج ليس عرضاً أو حكماً.

و توهّم: أنّه لا بدّ من وجود متعلّق الأمر و تحقّقه في الخارج أوّلًا، ثمّ تعلّق الأمر به.

مدفوع: بأنّ الخارج ظرف السقوط و الامتثال، بل لا معنى للأمر بإيجاد


[1]- نهاية الاصول 1: 99.

[2]- انظر أجود التقريرات 1: 106- 108، بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 223.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست