responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 253

و المذلّة و الخشوع و الخضوع كالصلاة و الصوم و الحجّ.

و لا شبهة في إطلاق التعبّدي على الأخيرين، فالقسم الثالث أيضاً تعبّدي، فتعريفه بما يراد من لفظ «پرستش» في الفارسيّة- كما عن بعض الأعاظم‌ [1]- غير جامع؛ لخروج القسم الثالث- مثل الخمس و الزكاة و نحوهما من الواجبات القُربيّة- عنه مع أنّه تعبّدي أيضاً.

كما أنّ تعريفه بما في «الكفاية»: من أنّ التوصّلي هو ما يحصل الغرض منه بمجرّد وقوعه و حصوله في الخارج و سقوط الأمر به‌ [2] يقتضي خروج العناوين القصديّة- كردّ السلام و التعظيم و نحوهما- عن التوصّلي و دخوله في التعبّدي، لكن الأمر فيه سهل؛ لأنّها تعاريف لفظيّة.

و على أي تقدير: التعبّدي: هو ما يشترط في امتثاله و سقوط الأمر به قصد الامتثال و القربة، به فيشمل القسمين الأخيرين، و التوصّلي بخلافه.

فنقول: اورد على الواجب التعبّدي بأمرين:

أحدهما: من جهة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلّقه؛ فإنّه قد يقال: إنّه تكليف محال ذاتاً لوجوه:

أحدها: أنّه لو اخذ قصد الامتثال و الأمر في متعلّقه لزم تقدّم ما هو متأخّر ذاتاً بمرتبتين؛ و ذلك لأنّ الأحكام الشرعيّة من العوارض الطارئة على الموضوعات- أي متعلّقات الأحكام- فالأمر متأخّر رتبة عن متعلّقه تأخّر العارض عن معروضه، و قصد الأمر متأخّر برتبة عن الأمر، فلو اخذ قصد الأمر في متعلّقه لزم تقدّم قصد الأمر- المتأخّر عن الأمر- برتبتين على الأمر [3].


[1]- فوائد الاصول 1: 137، أجود التقريرات 1: 96.

[2]- انظر كفاية الاصول: 94.

[3]- انظر نفس المصدر: 95.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست