دعوى خروج اسم المفعول عن حريم النزاع و محطّ البحث في هذا الباب [1].
و لكن لا يخفى ما فيه: إذ لا فرق بين اسمي الفاعل و المفعول في أنّه كما يمكن صدور الحَدَث من ذات و انقضاؤه، يمكن وقوعه على الذات و انقضاؤه بحسب العرف و اللّغة، و لا سبيل إلى توهّم بقاء القتل و الضرب الواقعين على الذات بعد زمان الوقوع، كما يشهد به العرف و اللّغة، فلا مجال لتوهّم خروجه عن مورد البحث.
الرابع: استدلال الإمام (عليه السلام) في غير واحدٍ من الأخبار [2] بعدم صلاحيّة عَبَدة الأصنام و الأوثان لمنصب الإمامة و الخلافة و لو بعد إسلامهم بقوله تعالى: «لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ»[3] تعريضاً بمَن تصدّى لهما ممّن عبد الأصنام مدّةً مديدة في الزمان السابق و لو بعد إسلامهم، و هو إنّما يتمّ على القول بالأعمّ، و إلّا فمن المعلوم عدم تلبّسهم بالظلم و عبادة الأصنام حين تصدّيهم للخلافة، فيكشف استدلاله (عليه السلام) بالآية عن أنّ المشتقّ حقيقة في الأعمّ [4].
و فيه: أنّه إنّما يتمّ لو كان الموضوع و العلّة التامّة لعدم الصلاحية لتصدّي الخلافة هو صدق عنوان الظالم عليه، و ليس كذلك، بل الموضوع و العلّة التامّة لذلك هو صدور الظلم و لو آناً ما، سواءً كان قابلًا للبقاء كعبادة الصنم، أم لا كدفنهم البنات، فلا يتمّ هذا الاستدلال أيضاً.
و توضيح الكلام على وجه يرتفع النقاب عن وجه المرام: هو أنّ الآية الشريفة في مقام بيان عِظم قدر الخلافة، و جلالة منصبها، و علوّ درجتها و شأنها، و عِظم خطر الرئاسة الإلهيّة على الناس، و السلطة عليهم و على أموالهم، و أنها أجلّ المناصب