لأجل أنّها ليست بيعاً عرفيّاً؛ بنحو إعدام الموضوع في العرف؛ لأنّه كذبٌ.
و أمّا الحكم بإعدام الموضوع شرعيّاً فهو صحيح، لكن لا ارتباط له بأدلّة الإمضاء؛ لتغاير الموضوعين من جهة لحاظ محيط الشرع في أحدهما و محيط العرف في الآخر، نظير عدم الارتباط بين «لا تكرم التجّار» و بين «أكرم العلماء» و حينئذٍ فإخراج بعض الأفراد من قوله: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» لا يخلو أنّه بأحد نحوين:
إمّا: بنحو التخصيص و الإخراج الحكمي، مع بقاء الموضوع و عدم إعدامه عرفاً، و حينئذٍ فالبيع الربوي بيعٌ عرفي، لكن لا يترتّب عليه الأثر.
و إمّا: بنحو الإخراج الحكمي، لكن بلسان نفي الموضوع، لا إعدام الموضوع في محيط العرف، المعبَّر عنه بالحكومة، فقوله تعالى: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» مطلقٌ يُتمسّك بإطلاقه الشامل لجميع أنواع البيع العرفي، فمتى ظفرنا بالمقيِّد و المخصِّص نأخذ به، و مع الشكّ في اعتبار قيدٍ أو شرطٍ؛ لعدم قيام حجّة عليه، فلا مانع من التمسّك بالإطلاقات لنفيه، فتأمّل جيّداً.
خاتمة: في أنحاء اعتبار أجزاء الماهيات و شروطها و أحكامها
أجزاء الماهيّات الاعتباريّة على نحوين:
أحدهما: ما هي مقوّمة لها؛ بحيث يستلزم انتفاؤه انتفاء الماهيّة، كالركوع و السجود و نحوهما في الصلاة؛ بناءً على القول بالصحيح، أو انتفاء الماهيّة المأمور بها على الأعمّ.
و ثانيهما: ما ليس كذلك، و هذا القسم: إمّا قبل وجود الماهيّة كالتكبيرات الستّ الافتتاحيّة للصلاة؛ على الأقوى من أنّ الأخيرة هي تكبيرة الإحرام، و إمّا مقارن لها، كالقنوت و سائر المستحبّات الواردة في الصلاة، أو متأخّر عنها، كالسلام الأخير على القول بالخروج من الصلاة بالسلام الأوّل.