أوسع منها عند الشرع، و أنّ بيع الخمر و الخنزير من مصاديق البيع عرفاً لا شرعاً؛ بمعنى أنّ الشارع لم يعتبره بيعاً، لا أنّه اعتبره لكن لم يرتّب عليه الأثر؛ لما عرفت من استلزامه اللَّغويّة، و اعتبارُ الشارع أن لا يكون المبيع خمراً و خنزيراً يدلّ بنحو الاقتضاء على إعدامه هذا المصداقَ للبيع و خروجه عن البيع تخصّصاً لا تخصيصاً، فالبيع الربوي بيع عرفاً لا شرعاً.
و حينئذٍ: لو شكّ في اعتبار قيدٍ أو شرطٍ شرعاً، فللتمسّك بالإطلاق لنفيه مجال، مثل إطلاق قوله تعالى: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»[1] أو قوله (عليه السلام):
(الصلح جائز بين المسلمين إلّا ما أحلَّ حراماً أو حرّم حلالًا)
[2]، فيحكم بعدم اعتبار هذا القيد و الشرط، و أنّ المراد هو الانتقال العرفي.
نعم: لو قامت حجّة على اعتبار قيدٍ لم يعتبره العرف- كأن لا يكون ربويّاً و نحوه- يستكشف منه بدلالة الاقتضاء تخطئة الشرع للعرف في المصداق.
و إن أبيت عن ذلك، و قلت: إنّ ذلك من قبيل التمسّك بالإطلاق في الشبهة المصداقيّة، فيمكن أن يقال بجواز التمسّك بالإطلاق المقامي لنفي ما شُكّ في اعتباره شرطاً أو شطراً؛ حيث إنّ للبيع و الصلح و نحوهما- مثلًا- عند العرف معنىً معيّناً، فلو اعتُبر فيهما قيد شرعاً أو أنّ لهما معنىً آخرَ مغايراً لمعناه العرفي، لزم عليه البيان، فعدمُ البيان و إطلاقه لقوله: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» أو
(الصلح جائز)
، دليلٌ على اتّحاد معنييهما شرعاً و عرفاً و عدم اعتبار المشكوك.
لكن قد يستشكل على ذلك في هذا المورد و نظائره: بأنّ التمسّك بالإطلاق المقامي يتوقّف على إحراز عدم ذكر القيد، فلعلّه ذكره و لم يصل إلينا، و لم يتنبّه إليه نَقَلَة