responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 130

فلا ثمرة تترتّب على هذا النزاع في المعاملات‌ [1] انتهى.

لكن قد عرفت: أنّ اختلاف العرف و الشرع فيها ليس في المصاديق و المحقّقات، بل في تقرّرها الماهوي، و أنّها في نظر الشارع مقيّدة بقيود، و بدونها ليست بيعاً عنده، بخلافه في نظر العرف.

و حينئذٍ: فلا وجه لما ذكره (قدس سره)؛ لأنّ الإطلاقات بعد فرض عدم تنزيلها على المعنى العرفي مجملة، لا يصحّ التمسّك بها على الصحيحي للشكّ في تحقق ماهيّة البيع بدون ذلك الشرط المشكوك عند الشرع، بخلافه على الأعمّي.

هذا في مقام الثبوت.

و أمّا في مقام الإثبات: فالظاهر أنّ ألفاظ المعاملات موضوعة للمسبّبات لا الأسباب، و أنّها عند العرف و الشرع عبارة عمّا توجد بالأسباب، و لذا ترى يقولون: «بعتُ الدار و أجريتُ صيغته».

الإشكال على وضع المعاملات للمسبّبات و حلّه‌

لكن هنا عويصة: حيث إنّك عرفت أنّ مقتضى كونها موضوعة للمسبّبات عدمُ جواز الأخذ بالإطلاق على كلا القولين؛ لما تقدّم من أنّ الاختلاف بين العرف و الشرع فيها ماهوي، لا في المصاديق، و لازم ذلك عدم تنزيل الإطلاقات على المعنى العرفي فتصير مجملة، فلا يصحّ التمسّك بالإطلاقات فيها؛ لأنّه من قبيل التمسّك به في الشبهة المصداقيّة، مع أنّ دأب الفقهاء هو التمسّك بالإطلاق لنفي ما شُكّ في اعتباره فيها.

و لا محيص عن هذا الإشكال: إلّا بأن يقال باتّفاق العرف و الشرع في مفهوم البيع و ماهيّته و غيره من سائر المعاملات، و أنّ البيع عندهما عبارة عن مبادلة مال بمال، أو انتقال العين، و الإجارة عبارة عن انتقال المنفعة، إلّا أنّ دائرتهما عند العرف‌


[1]- انظر بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 140- 141.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست