responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 9

و يمكن أن يجاب عنه بأنّ ما ذكره يرجع الى التنجيز التعليقي، و هو خلاف ظاهر كلام الهمداني- (قدس سره)- فإن ظاهر التنجيز في كلامه هو من تنجّز عليه التكليف فعلا كما اذا علم به، فبعد أخذ التنجيز في الموضوع يكون معنى العبارة أن المكلف المنجّز عليه التكليف و هو كيف يكون شاكّا بعد تنجّز التكليف؟

فالحق في الجواب ما ذكرناه، و قد ظهر منه أنه لا وجه لعدول صاحب الكفاية- (قدس سره)- عما في الرسائل، حيث إنه زعم أنه لا يصح جعل المكلف مقسما للأقسام الثلاثة ثم اخراج غير الملتفت منه بقوله «إذا التفت» فإن الغافل ليس بمكلف، وجه الظهور هو ما عرفت أن المراد من المكلف هو الشأني منه لا الفعلي فلا يلزم المحذور في جعله مقسما، و المراد من الالتفات هو التوجه في مقابل الغفلة، فيكون معنى العبارة أن المكلف الشأني المتوجه الى حكم شرعي إمّا قاطع به و إمّا ظانّ فيه و إمّا شاك فيه.

تنبيه‌

لا يخفى أن اتصاف المكلف بالفعلية تارة و بالشأنية اخرى انّما هو باعتبار اتصافه بمرتبة من مراتب الحكم، فإنّ الشخص باعتبار اتصافه بالحكم الفعلي يكون مكلفا فعليا، و باعتبار اتصافه بالحكم الشأني يكون مكلفا شأنيا.

و لما انجرّ الكلام الى هنا ينبغي أن نذكر مراتب الحكم، و قد ذكروا للحكم مراتب أربع:

(الاولى) مرتبة الاقتضاء، و هي مرتبة الملاك، و المصلحة و ربما يعبّر عنها بالحكم الشأني.

(الثانية) مرتبة الانشاء، و هي مرتبة جعل القانون و ضرب القاعدة من دون أن يكون فيه انفاذ للحكم و لا اعلام به، و من خواص هذه المرتبة من الحكم عدم وجوب‌

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست