responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 84

و الاخبار فى أمثال ذلك (1) فى طرف الثواب و العقاب بحد التواتر (2).

فالظاهر (3) أن العقل انما يحكم بتساويهما فى استحقاق المذمة من حيث شقاوة الفاعل و خبث سريرته مع المولى لا فى استحقاق المذمة على الفعل المقطوع بكونه معصية.

و ربما يؤيد ذلك (4) أنا نجد من أنفسنا الفرق فى مرتبة


إنما يكون من جهة الاصابة التي ليست من الامور الاختيارية، فيعلم من ذلك أنّ الامور غير الاختيارية تكون دخيلة في استحقاق العقاب. و لا يخفى أنّ القاعدة المذكورة لم تثبت من طرقنا، و لذا نسبها المصنف الى المشهور.

(1) أي مما يكون الثواب و العقاب بالأمر غير الاختياري.

(2) خبر للأخبار، أي الأخبار الدالة على أنّ الثواب و العقاب صحّ أن يتعلّقا بالأمر غير الاختياري متواترة مثل: ما دل على تضاعف ثواب صلاة الجماعة بكثرة المأمومين‌ [1]، و كذا تدل عليه الأخبار المتقدم ذكرها.

(3) هذا جواب عن الدليل العقلي الذي استدل به على قبح التجري.

ملخصه: أنّ العقل إنّما يحكم على من صادف قطعه للواقع، و من لم يصادف بتساوي استحقاقهما للمذمة، لأجل شقاوة ذاتية في الفاعل.

و أمّا استحقاقهما للمذمة على الفعل الذي قطعا بكونه حراما فلا يحكم العقل بتساويهما، بل يحكم بقبح فعل من صادف قطعه للواقع دون من لم يصادف، إذ المفروض أنّ غير المصادف شرب الماء في الواقع، فلا يذم عليه عقلا.

(4) أي يؤيد استحقاق من صادف قطعه للواقع دون غيره، فإنّا نذم المصادف‌


[1] الوسائل ج 15 باب 1 من أبواب صلاة الجماعة حديث 17.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست